النيابية > 2009 > نصوص قانونية > قانون الانتخاب السابق > الفصل الثاني - في من يجوز ان يكون ناخبا

الفصل الثاني - في من يجوز ان يكون ناخبا

المادة 9- لكل لبناني او لبنانية اكمل الحادي والعشرين من عمره الحق في ان يكون ناخبا اذا كان يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في احدى حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في القانون.

المادة 10- يحرم من ممارسة حقوقهم الانتخابية:

  1.  الاشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية.
  2.  الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا الرتب والوظائف العمومية.
    - اما الذين حرموا وظائفهم الى اجل فلا يجوز قيد اسمائهم الا بعد انقضاء هذا الاجل.
  3.  الاشخاص الذين حكم عليهم بجناية او جنحة.
    تعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة، الاحتيال، سحب شك بدون مقابل، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة،الاغتصاب،التهويل،التزوير،استعمال المزور، الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة وصناعة المواد المخدرة والاتجار بها.
  4.  الاشخاص المحجور عليهم قضائيا طيلة مدة هذا الحجز.
  5.  الاشخاص الذين يعلن افلاسهم.
  6.  الاشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329الى334 من قانون العقوبات.
    - ولا يستعيد الاشخاص المبينون اعلاه حقوقهم الانتخابية الا بعد اعادة اعتبارهم.