النيابية > 2009 > نصوص قانونية > قانون الانتخاب السابق > الفصل الاول - في عدد النواب والدوائر الانتخابية والدعوة للانتخاب وشروط الترشيح

الفصل الاول - في عدد النواب والدوائر الانتخابية والدعوة للانتخاب وشروط الترشيح

الفصل الاول - في عدد النواب والدوائر الانتخابية والدعوة للانتخاب وشروط الترشيح

المادة 1
- يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضوا وتكون مدة ولايتهم اربع سنوات، على ان تكون ولاية اول مجلس ينتخب بعد صدور هذا القانون حتى 31 ايار سنة 2005.

المادة 2- تتألف الدوائر الانتخابية وفقا لما يلي، ويحدد عدد المقاعد فيها وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون:

  1.  دائرة منطقة مدينة بيروت الاولى، وتضم الاحياء التالية: الاشرفية - المزرعة - الصيفي.
  2. دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية، وتضم الاحياء التالية:
    المصيطبة - الباشورة -- الرميل.
  3.  دائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة، وتضم الاحياء التالية:
    دار المريسة - رأس بيروت - زقاق البلاط - المدور- المرفأ - ميناء الحصن.
  4. دائرة جبل لبنان الاولى، وتضم قضائي:
    جبيل - كسروان.
  5.  دائرة جبل لبنان الثانية، وتضم قضاء: 
    المتن.
  6.  دائرة جبل لبنان الثالثة، وتضم قضائي:
    بعبدا - عاليه.
  7.  دائرة جبل لبنان الرابعة، وتضم قضاء:
    الشوف.
  8.  دائرة الشمال الاولى، وتضم أقضية ومناطق: 
    عكار- الضنية - بشري.
  9.  دائرة الشمال الثانية، وتضم أقضية ومناطق:
    طرابلس - المنية - زغرتا - البترون - الكورة.
  10.  دائرة الجنوب الاولى، وتضم أقضية ومناطق:
    - مدينة صيدا - الزهراني - صور- بنت جبيل.
  11.  دائرة الجنوب الثانية، وتضم اقضية:
    مرجعيون - حاصبيا - النبطية - جزين.
  12.  دائرة البقاع الاولى، وتضم قضائي: بعلبك - الهرمل.
  13.  دائرة البقاع الثانية، وتضم قضاء: زحلة.
  14. دائرة البقاع الثالثة، وتضم قضائي:
    البقاع الغربي- راشيا.

المادة 3- يحدد عدد نواب كل طائفة في كل منطقة او قضاء في الدوائر الانتخابية ويتم الترشيح للمقاعد النيابية فيها وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 4- جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة.

المادة 5- يكون الاقتراع عاما وسريا وعلى درجة واحدة.

المادة 6- لا يجوز ان ينتخب عضوا في المجلس النيابي الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين، اتم الخامسة والعشرين من عمره، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، متعلما، ولا يجوز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية الا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنسه.

المادة 7- تدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوما على الاقل.
وتجري الانتخابات العامة خلال الستين يوما التي تسبق موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي وذلك فيما خلا الحالة التي يحل فيها المجلس.
يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز ان يعين موعد خاص لكل دائرة او اكثر اذا اقتضت ذلك سلامة الامن، على ان تتم الانتخابات في جميع الدوائر خلال المهل المبينة في الفقرة السابقة.

المادة 8- اذا شغر احد المقاعد بسبب الوفاة او الاستقالة او لاي سبب آخر، تجري الانتخابات للمقعد الشاغر خلال ستين يوما ابتداء من تاريخ شغوره ويعتبر المركز شاغرا من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار مجلس النواب في الحالات الاخرى، او من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية في حال ابطال انتخاب احد النواب من قبله. غير انه لا ينتخب خلف للنواب الذين تشغر مراكزهم قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي بستة أشهر او اقل.