النيابية > 2009 > نصوص قانونية > الدسـتور > البـاب الثالـث

البـاب الثالـث

 أ - انتخـاب رئيـس الجمهوريـة

المـــادة 73
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 22/5/1948
وبالقانون الدستوري الصادر في 24/4/1976)
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس·

المادة 73 القديمة
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلسان في "مجمع نيابي" بناء على دعوة رئيس مجلس الشيوخ لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلسان لهذا الغرض فإنهما يجتمعان حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس·


المادة 73 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 22/5/1948
الرامي إلى إعادة انتخاب رئيس الجمهورية (الشيخ بشارة الخوري) مرة ثانية:
خلافاً لأحكام المادة 73 من الدستور وبصورة استثنائية يلتئم المجلس النيابي بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون الدستوري· وتبتدئ مدة ولايته الجديدة من تاريخ انتهاء ولايته الحالية·

المادة 73 المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 24/4/1976 الرامي إلى تقريب موعد انتخاب رئيس الجمهورية (الياس سركيس):
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو ستة أشهر على الأكثر، يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد·
وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس·
ينتهي العمل بهذا التعديل في 23/9/1976·

المـــادة 74
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية·

المادة 74 القديمة: إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلسان فوراً بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلسان بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية·

المـــادة 75
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر·

المادة 75 القديمة
إن المجمع النيابي الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر·

 
ب - فـي تعديـل الدسـتور

المـــادة 76
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
يمكن إعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب·

المادة 76 القديمة
يحق للمجلسين، مباشرة أو بناء على اقتراح رئيس الجمهورية أن يقرروا إعادة النظر في الدستور بعد قرار يتخذه كل منهما على حدة بغالبية الثلثين من مجموع أعضائه المطلقة تحدد فيه المواضيع التي يراد تنقيحها ويشار اليها بصورة واضحة·

المـــادة 77
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يمكن أيضاً إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه الآتي:
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً بإعادة النظر في الدستور·
على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلّغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصرّ المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذ إما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة أشهر، فإذا أصرّ المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة أشهر·

المادة 77 القديمة
عندما يتفق المجلسان على المواد المراد تنقيحها يلتئمان في مجمع نيابي للتناقش في التعديلات المقترح إجراؤها ولا تعتبر مقرراته قانونية إلا بعد أن يوافق عليها واحد وثلاثون عضواً·

المادة 77 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في21/9/1990

يمكن أيضاً إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه التالي:
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء التي يتألف منها المجلس قانوناً بإعادة النظر في الدستور على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه· فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً فلرئيس الجمهورية حينئذ إما إجابة المجلس إلى رغبته أو إصدار مرسوم بحله وإجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة أشهر فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة أشهر·

 ت - فـي أعمـال مجلـس النـواب

المـــادة 78
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر· على أنه لا يمكنه أن يجري مناقشة أو أن يصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له·

المادة 78 القديمة
يرئس المجمع النيابي رئيس مجلس الشيوخ وتكون عمدة مجلس الشيوخ عمدة المجلس النيابي·

المـــادة 79
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوّت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها·
وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلّق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد اطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوّت عليه بأكثرية ثلثي الأصوات أيضاً·

المـادة 79 القديمة
لا يكون التئام المجمع النيابي قانونياً ما لم تجتمع فيه الغالبية المطلقة من كل من المجلسين وتصدر قراراته بثلثي أصوات الحاضرين من الأعضاء إلا في ما استثنته المادة التاسعة والأربعون والمادة السابعة والسبعون·

المادة 79 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها·
وعلى رئيس الجمهورية أن ينشر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له في خلال المدة المعينة للنشر أن يطلب إلى المجلس إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الأصوات أيضاً·