النيابية > 2009 > نصوص قانونية > الدسـتور > البـاب الأول: أحكـام أساسـية

البـاب الأول: أحكـام أساسـية

الفصل الأول: في الدولة وأراضيها

المادة 1
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)

لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة· أما حدوده فهي التي تحده حالياً·

شمالاً: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر·
شرقاً: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) ماراً بقرى معيصرة ـ حربعاتة ـ هيت ـ ابش ـ فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود أقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية·
جنوباً: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية·
غرباً: البحر المتوسط·

المادة 1 القديمة: 
لبنان الكبير دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ اما حدوده فهي المعترف له بها رسمياً من قبل حكومة الجمهورية الفرنسوية المنتدبة ومن لدن جمعية الامم وهي التي تحده حالياً.

المادة 2
لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه·
 
المادة 3
لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون·

المادة 4
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت·

المادة 5
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 7/21/1943)
العلم اللبناني أحمر فأبيض فأحمر أقساماً أفقية تتوسط الأرزة القسم الأبيض بلون أخضر أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم القسمين الأحمرين معاً· وأما الأرزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الأرزة موازياً لثلث حجم القسم الأبيض·

المادة 5 القديمة:
العلم اللبناني أزرق فأبيض فأحمر أقساماً عمودية متساوية تمثل الأرزة في القسم الأبيض منه·

 

الفصـل الثانـي: في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم

المـــادة 6
إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون·

المـــادة 7
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم·

المـــادة 8
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون·

المـــادة 9
حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإِجلال للَّه تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية·

المـــادة 10
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة انشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية·

المـــادة 11
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية· أما اللغة الفرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون·

المادة 11 القديمة
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية في جميع دوائر الدولة واللغة الإفرنسية هي أيضاً لغة رسمية· وسيحدد قانون خاص الأحوال التي تستعمل بها·

المـــادة 12
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون·
وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها·

المـــادة 13
حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون·

المـــادة 14
للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبيّنة في القانون·

المادة 15
الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً·