النيابية > 2009 > زاوية المرشح > تنظيم الحملة الانتخابية > بيان من هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية لتوضيح بعض الامور المتعلقة بطبيعة بعض النفقات التي يعقدها

بيان من هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية لتوضيح بعض الامور المتعلقة بطبيعة بعض النفقات التي يعقدها المرشح خلال الحملة الانتخابية

يهم هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية ان توضح بعض الامور المتعلقة بطبيعة بعض النفقات التي يعقدها المرشح خلال الحملة الانتخابية على النحو التالي:

أولا: بالنسبة لتقديم الاطعمة والمرطبات في يوم الاقتراع:
ترى الهيئة أن تقديم الاطعمة والمرطبات، في يوم الاقتراع، للأشخاص العاملين في الحملة الانتخابية من مندوبين ومتطوعين يعتبر من ضمن السقف الانتخابي للمرشح، حيث يتوجب عليه التصريح عن هذه النفقات واحتسابها وفقا للأصول.

ثانيا: بالنسبة لوضعية الملصقات والمطبوعات وصور المرشحين المعدة والمدفوعة بتاريخ سابق للترشح:
ترى الهيئة أن الملصقات والمطبوعات وصور المرشح المعدة والمدفوعة بتاريخ سابق لتاريخ الترشح تعتبر من ضمن النفقات الانتخابية اذا استعملت خلال فترة الحملة الانتخابية للمرشح، أي بعد تقديم طلب ترشيحه.

ثالثا: بالنسبة لاوضاع المكاتب الانتخابية:
ترى الهيئة انه يتوجب على المرشح قيد بدلات ايجار المكاتب الانتخابية المستأجرة من قبله عن كامل فترة الحملة الانتخابية العائدة له أي عن تلك الواقعة بين تاريخ تقديم ترشيحه بصورة رسمية وتاريخ اقفال صناديق الاقتراع. اما بالنسبة للمكاتب الانتخابية الموضوعة بالتصرف بدون بدل فيجب اعتبارها كمساهمات مقدمة من قبل اشخاص آخرين من اجل تمويل الحملة الانتخابية والتصريح عنها واحتسابها من ضمن سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية وذلك تنفيذا لاحكام المواد 55 و56 و58 من قانون الانتخابات النيابية.

رابعا: بالنسبة للمساعدات العينية والنقدية التي تقدم من مرشحين درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنظمة منذ ما لا يقل عن 3 سنوات:
ترى الهيئة أن المساعدات العينية والنقدية الى الأفراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية والعائلية والدينية وسواها أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية التي تخرج عن نطاق الحظر المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 59 هي تلك المقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحون درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية، على أن تتسم هذه التقديمات بالديمومة والاستمرارية وأن تحافظ على مستوى متشابه لجهة الكميات والنوعيات والنفقات الناتجة عنها على أن تتحمل الجهات المانحة لهذه الخدمات والتقديمات على النحو المذكور مسؤولية اثبات الوقائع المتعلقة باستمرارية تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة خلال الفترة المحددة في المادة 59 من قانون الانتخابات النيابية لدى الجهات المعنية وان تبقى النزاعات المتعلقة بشأنها خاضعة لرقابة هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية.


بيروت في 25/3/2009
                
 رئيس هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية
 غسان ابو علوان