النيابية > 2009 > زاوية الإعلام > قواعد تغطية الحملة الانتخابية > مواد قانون الانتخاب المتعلقة بتنظيم الإعلام الرسمي والخاص

مواد قانون الانتخاب المتعلقة بتنظيم الإعلام الرسمي والخاص


المادة 66:
أ-  يسمح بالدعاية وبالإعلان الانتخابي المدفوع الأجر في وسائل الاعلام الرسمي والخاص، المطبوع المقروء والمرئي والمسموع، وفقا للأحكام الآتية:

  1.  على وسائل الإعلام الرسمي والخاص التي ترغب في المشاركة في الدعاية أو الإعلان الانتخابي، أن تتقدم من الهيئة قبل عشرة أيام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقاً بلائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الإعلان الانتخابي.
  2.  تلتزم وسائل الإعلام بلائحة الأسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها أن ترفض أي إعلان انتخابي مطلوب من مرشح يلتزم بها.
  3.   يمنع على وسائل الإعلام التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط    إعلاني أو دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
  4.  يجب على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أن توضح صراحةً لدى بثها لإعلانات  انتخابية، أن هذه الإعلانات مدفوعة الأجر، وأن تحدد الجهة التي طلبت بثها.
  5. يمنع على وسائل الإعلام قبول الإعلانات المجانية أو لقاء بدل يختلف عما هو وارد في  لائحة الأسعار المقدمة من قبلهم.
  6. تلتزم الجهة المرشحة أو وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن أشرطة الدعاية والإعلان  الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي إلى كل من الهيئة ومؤسسات الإعلام من أجل بثها، وذلك  قبل ثلاثة أيام على الاقل من التاريخ المحدد لأول بث لها.
  7. تقدم كل مؤسسة إعلام تقريراً أسبوعياً لاحقاً للهيئة يتضمن بياناً بالدعايات والإعلانات  الانتخابية التي تمّ بثها خلال الأسبوع المنصرم مع مواقيت بث كل منها والبدل المستوفى  عنها.
  8. لا يجوز لأية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة إعلام واحدة بأكثر من 50% من مجمل  إنفاقها الدعائي أو الإعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الإعلام الإذاعية أو التلفزيونية  أو  المطبوعة أو المقروءة.

ب-  على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمقروءة الراغبة بالمشاركة في تغطية عمليات الإقتراع والفرز، أن تستحصل من الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 67:
يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز له أو لأي من أجهزته أو موظفيه، القيام بأي نشاط يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحاً أو لائحة على حساب مرشح آخر أو لائحة أخرى.

المادة 68: 

  1.  يتوجب على جميع وسائل الإعلام احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الإعلام المرئي والمسموع الخاص خلال فترة الحملة الانتخابية، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.
  2. تطبق الفقرة الاولى أعلاه على جميع برامج الإعلام الانتخابي والبرامج الإخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية.
  3. لا يجوز لأي وسيلة من وسائل الإعلام الخاص المرئي والمسموع إعلان التأييد والترويج لأي مرشح أو لائحة انتخابية مع مراعاة مبدأ الاستقلالية.
     يترتب على وسائل الاعلام المشار إليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة أخرى وذلك في مختلف نشراتها الإخبارية.
  4. أثناء فترة الحملة الانتخابية يتوجب على وسائل الإعلام المرئي والمسموع وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:                                        -  الامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين.
    - الامتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو تحريضاً على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييداً للارهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية.
    - الامتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.
    - الامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها.
  5. يترتب على الهيئة أن تؤمّن التوازن في الظهور الإعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المتنافسين من لوائح ومرشحين فتلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة أو لمرشح أن تؤمّن في المقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.
     

المادة 69:
تخصص وسائل الإعلام المرئي والمسموع، خلال فترة الحملة الانتخابية، ثلاث ساعات أسبوعياً على الاقل لأجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها وزارتا الإعلام والداخلية والبلديات بالتنسيق مع وسائل الإعلام المعنية.

المادة 75: 

  1.  تتحقق الهيئة من التزام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب في لبنان بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. على الهيئة تقدير ما إذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الإعلام الفضائية غير اللبنانية ضمن المساحات الإعلانية أو الإعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة أو مرشح، كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب.
  3. تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.

المادة 76:

مع مراعاة أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع، للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسباً من الإجرائين الآتيين بحق أي من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالإعلام والإعلان الإنتخابيين:

أ - توجيه تنبيه إلى وسيلة الإعلام المخالفة أو إلزامها ببث اعتذار أو إلزامها تمكين المرشح  المتضرر من ممارسة حق الرد. 

ب - إحالة وسيلة الإعلام المخالفة إلى محكمة المطبوعات المختصة، التي يعود إليها اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير الآتية:

  • فرض غرامة مالية على وسيلة الإعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.
  • وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل جزئياً، مدة لا تتعدى ثلاثة أيام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والإخبارية.
  • في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل كلياً وإقفال جميع برامجها إقفالاً تاماً لمدة أقصاها ثلاثة أيام. 
    تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة أمام محكمة المطبوعات، تلقائياً أو بناءً على طلب المتضرر.  ولوسيلة الإعلام المشكو منها أن تقدم إلى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.
    على محكمة المطبوعات أن تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الأكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها أن تستأنف القرار أمام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.
    لا يوقف الإستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قراراً بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن أمامها.

المادة 77:
على وسائل الإعلام بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من المرشحين ضمن مهلة 24 ساعة من بث الخبر المشكو منه.
ويحق لوسائل الإعلام رفض بث الرد إذا كان مخالفاً للقوانين.