النيابية > 2009 > زاوية الإعلام > قواعد تغطية الحملة الانتخابية > الموجبات الواجب على وسائل الاعلام التقيّد بها اعتباراً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات

الموجبات الواجب على وسائل الاعلام التقيّد بها اعتباراً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية اقفال صناديق الاقتراع

أصدرت هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

"عطفاً على القرارات الصادرة عن هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية،
وتنفيذاً للأحكام الواردة في قانون الانتخابات النيابية، رقم 25 تاريخ 8/10/2008، لا سيما المواد 68، 71،73، 84،
تذكر هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة كافة وجميع المرشحين والجهات السياسية انه إعتباراً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات (أي منتصف ليل الجمعة-السبت 6/6/2009) ولغاية اقفال صناديق الاقتراع عليهم التقيد بالموجبات الآتية: 
أولاً:  يجوز للصحف اليومية الصادرة يوم 6/6/2009 ان تتناول حملات اللوائح الانتخابية والجهات السياسية والمرشحين التي جرت يوم 5/6/2009.
ثانياً: تتقيد وسائل الاعلام المرئي والمسموع، الرسمي والخاص، في جميع برامجها الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة بالموجبات الآتية:

 

1 تمتنع وسائل الاعلام المرئي والمسموع، الرسمي والخاص، خلال هذه المدة عن:

- اعلان التأييد والترويج لأي مرشح أو لائحة انتخابية.
- بث اي اعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.
- بث برامج واعلانات حول حق الانتخاب باستثناء الاعلانات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات.
- بث استطلاعات الرأي المتعلقة بنتائج الانتخابات او تقديرات تتعلق بنتائج الانتخابات.
- بث برامج تستضيف خلالها مرشحين للانتخابات.
- نقل وقائع اللقاءات أو المهرجانات الانتخابية.
- بث ارقام تقديرية مصدرها الماكنات الانتخابية حول عدد المقترعين.
- إجراء مقابلات مع المرشحين أو الناخبين إلا ما كان منها عفوياً أو فورياً لإبداء الرأي في مجريات العملية الإنتخابية وشرط الا يتوجهوا بنداءات انتخابية مباشرة او غير مباشرة او ان يقوموا بدعوة المناصرين الى الإقتراع.

2 يجوز لوسائل الاعلام المرئي والمسموع، الرسمي والخاص، ان تبث خلال هذه المدة:

- الاعلانات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بممارسة حق الاقتراع وبالعملية الانتخابية.
- برامج تستضيف فيها محللين سياسيين في شؤون الإنتخابات للتعليق على وقائع العملية الإنتخابية مع التقيد باحكام المادة 68 من قانون الإنتخابات.
- بث الارقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات.

ثالثاً: يتوجب على كل من وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب وعلى اللوائح والمرشحين التقيد، خلال هذه المدة  بالموجبات الآتية:

- الامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين.
- الامتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو تحريضا على ارتكاب اعمال العنف أو الشغب أو تأييدا للارهاب أو الجريمة أو الاعمال التخريبية.
- الامتناع عن بث كل ما من شأنه ان يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.
- الامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو اساءة عرضها."