النيابية > 2009 > زاوية الإعلام > قواعد تغطية الحملة الانتخابية > إعلان من هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية إلى جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات

إعلان من هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية إلى جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للإعلانات

إعلان من هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية إلى جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للإعلانات


أصدرت "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" اعلاناً الى جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للاعلانات، جاء فيه:
 
"بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 الذي حدد يوم الأحد الواقع فيه 7/6/2009 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية العامة في جميع الدوائر الانتخابية،

 وتنفيذاً للأحكام الواردة في قانون الانتخابات النيابية رقم /25/ تاريخ 8/10/2008 والتي ترعى التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيين،

 وبما ان نشر الإعلانات العائدة للمرشحين أو للوائح أو الجهات السياسية التي ينتمون اليها على اللوحات الاعلانية المستثمرة من قبل الشركات والمؤسسات والأشخاص والمنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية يتم لقاء بدل مالي عن اشغال كل من هذه اللوحات،

 وبما ان هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية ستباشر مراقبة كافة أوجه إنفاق المرشحين أثناء فترة الحملة الانتخابية التي تبدأ من تاريخ تقديم طلب الترشيح لكل مرشح وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع،

 لذلـك، يطلب الى جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات إعلانية في أي من المناطق اللبنانية التعاون مع هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية في سبيل ضبط استعمال هذا القطاع الإعلاني الهام بصورة دقيقة بما يحقق التوازن والحياد بين المرشحين من خلال التدابير التالية:
أولاً: يتوجب على الجهات المستثمرة لهذه اللوحات إيداع هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية بصورة فورية، صوراً عن العقود المنظمة لاشغال هذه

اللوحات من الجهات المرشحة على ان يتضمن كل عقد العناصر والمعلومات التالية:
1- اسم الجهة التي نظم العقد معها (مرشح منفرد لائحة أو أي جهة سياسية أخرى ينتمي إليها المرشح أو اللائحة).
2- أماكن تواجد اللوحات المؤجرة من كل جهة من الجهات المذكورة (المحافظة – القضاء- البلدة النطاق البلدي- اتوستراد- طريق رئيسية- طريق فرعية- داخل الأحياء أو البلدات أو القرى).
3- عدد اللوحات المؤجرة من كل جهة مرشحة في كل من الأماكن المشار إليها في البند (2) أعلاه وبدل إيجار واشغال هذه اللوحات (السعر الافرادي لكل لوحة- السعر الإجمالي لمجموع اللوحات – موضوع العقد).
4- المدة المحددة لاشغال هذه اللوحات من الجهة المرشحة.
5- إعلام هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية بكل تغيير يطرأ على تشغيل وإيجار كل من هذه اللوحات وفقاً للتفصيل الوارد أعلاه عن كل فترة تأجير جديدة.

ثانياً: يمنع على أي مرشح أو لائحة أو جهة سياسية تعليق أو لصق أي إعلان أو صورة له أو للجهة السياسية التي ينتمي إليها على الأماكن المؤجرة أو المشغولة من غيره.

ثالثاً: لا يجوز لاي مرشح او لائحة أو أي جهة سياسية ينتمي إليها المرشح في الدائرة الانتخابية التي تقع اللوحات الإعلانية في نطاقها التنازل عن إشغال إحدى اللوحات المستأجرة من قبلها أو كلها لمصلحة مرشح آخر أو لائحة أو جهة سياسية أخرى.

رابعاً: يتوجب على الجهات المستثمرة للوحات الإعلانية المذكورة أن تراعي التوازن في اشغال وتأجير هذه اللوحات بين المرشحين المتنافسين.

خامساً: ان اشغال أي من اللوحات الإعلانية المذكورة بصورة مخالفة للأحكام والأصول والشروط المبينة أعلاه يعرض مستثمرها للعقوبات القانونية".