هيئة الاشراف: يُمنع على الاعلام الخاص تأييد أي مرشح أو لائحة حرصا على نجاح الاستحقاق المصيري

26 شباط 2018

عقد رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام في كروان بلازا عرض فيه الاعمال الهيئة في حضور اعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات السادة: نقيب المحامين في الشمال سابقا جورج حوراني، القاضي اندريه صادر، القاضي عوني رمضان، النقيب نهاد جبر، الصحافي فيليب ابي عقل، عطا الله غشام، الدكتور موفق اليافي، الدكتورة اردا اكمكجي، سيلفانا القيس وكارين جعجع.
بعد النشيد الوطني، تحدث القاضي عبد الملك فقال:
"كلمتي ستتضمن مواضيع ثلاثة:
أولا: تعريف بالهيئة ومهامها.
ثانيا: جردة بما قامت به الهيئة من أعمال حتى اليوم.
ثالثا: موجبات ومسؤولية وسائل الإعلام والإعلان والعقوبات عليها، في حال المخالفة، على ضوء أحكام قانون الإنتخاب رقم 44 2017 والقرارات والبيانات والإعلانات الصادرة عن هيئة الإشراف على الإنتخابات.
 
أولا: تعريف بالهيئة ومهامها
هيئة الإشراف على الإنتخابات هيئة دائمة تمارس مهامها المنصوص عليها في قانون الإنتخابات بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات الذي يؤمن مقرا مستقلا لها. (المادة 9).
تتألف هيئة الإشراف على الإنتخابات من أحد عشر عضوا، ثلاثة قضاة متقاعدين في مرتبة الشرف موزعين بين القضاء العدلي والإداري والمالي، ثلاثة نقباء سابقين موزعين بين نقابة المحامين في بيروت وطرابلس ونقابة خبراء المحاسبة المجازين، ممثل عن نقابة الصحافة، خبير في شؤون الإعلام والإعلان، عضوين من أصحاب الخبرة بالإنتخابات، ممثل عن هيئات المجتمع المدني يراعى تمثيل الجنسين في التعيين، رئيس الهيئة، وهو القاضي الأعلى درجة بين القاضيين العدلي والإداري، نائب الرئيس، وهو أحد نقيبي المحامين الأكبر سنا.
تنص المادة 19 من قانون الإنتخابات على مهام الهيئة كما يلي:
1- إصدار القرارات والتعاميم التي تدخل ضمن مهامها، ورفع الإقتراحات التي تراها مناسبة إلى وزير الداخلية والبلديات.
2- تلقي طلبات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية الإقتراع والفرز، ووضع قواعد سلوك التغطية الإعلامية وتسليم التصاريح اللازمة لذلك.
3- تلقي طلبات وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة الراغبة في المشاركة في الإعلان الإنتخابي المدفوع الأجر.
4- مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على إختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الإنتخابية.
5- تحديد شروط أصول القيام بعمليات استطلاع الرأي وكذلك نشر أو بت أو توزيع النتائج أثناء الحملة الإنتخابية ومراقبة التقيد بفترة الصمت الإنتخابي.
6- إستلام الكشوفات المالية العائدة للحملات الإنتخابية والتدقيق فيها خلال مهلة شهر من تاريخ إجراء الإنتخابات.
7- تلقي طلبات تسجيل المفوضين الماليين عن الحملة الإنتخابية لكل مرشح وتسليمه إيصالا بذلك.
8- ممارسة الرقابة على الإنفاق الإنتخابي وفقا لأحكام هذا القانون.
9- قبول ودرس طلبات المراقبين الإنتخابيين المحليين والدوليين ومنحهم التصاريح ووضع قواعد السلوك.
10- نشر الثقافة الإنتخابية وإرشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطية بالوسائل المتاحة كافة.
11- تلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بها ويعود لها أن تتحرك عفوا عند تثبتها من أي مخالفة وإجراء المقتضى بشأنها.
12- للهيئة عند الضرورة الإستعانة بأصحاب الخبرة المشهودة في الإختصاصات المرتبطة بالإنتخابات وشؤونها.
 
ثانيا: جردة بما قامت به الهيئة من أعمال حتى اليوم
ما قامت به الهيئة منذ خمسة أشهر وحتى اليوم هو التالي:
في مجال القرارات:
1- وضعت نظامها الداخلي وتم تصديقه من مجلس الوزراء - قرار رقم 1
2- وضعت الهيكلية التنظيمية للجان المختصة وتوزيع المهام المحددة في الهيكلية على أعضاء الهيئة - القرارين رقم 3 و4.
3- تحديد شروط وأصول القيام بعمليات استطلاع الرأي ونشر أو توزيع النتائج أثناء الحملة الإنتخابية ومراقبة التقيد بفترة الصمت الإنتخابي - القرار رقم 5.
4- تحديد إجراءات وشروط مواكبة الهيئات الأجنبية والمحلية المعنية في العملية الإنتخابية وإقرار ميثاق شرف لهم - قرار رقم 6 ورقم 8.
5- تحديد قواعد السلوك للتغطية الإعلامية من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية الراغبة في تغطية الإقتراع والفرز - قرار رقم 7.
 
في مجال الإعلانات:
1- إعلان رقم 1 إلى جميع وسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبة في الإعلان والدعاية الإنتخابية المدفوعة الأجر.
2- إعلان رقم 2 إلى جميع وسائل الإعلام الفضائية غير اللبنانية التي توجد مكاتب تمثيل لها في لبنان بشأن تقديم طلب للمشاركة في الدعاية والإعلان الإنتخابي.
3- إعلان رقم 3 إلى جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون في اللوحات الإعلانية المخصصة للإعلانات والراغبة في المشاركة في الإعلان الإنتخابي.
4- إعلان رقم 4 إلى هيئات المجتمع المدني الراغبة في مواكبة الإنتخابات ومراقبة مجرياتها.
 
في مجال البيانات:
1- بيان رقم 1: تحديد بداية الحملة الإنتخابية.
2- بيان رقم 2 تحديد أصول المراجعات لدى هيئة الإشراف على الإنتخابات.
3- بيان رقم 3 بشأن تمويل الحملات الإنتخابية وإنفاق المرشحين أثناء فترة الحملة الإنتخابية.
4- بيان رقم 4 بشأن كيفية الإطلاع على قرارات اونشاطات هيئة الإشراف على الإنتخابات على موقعها الإلكتروني www.elections.gov.lb - هيئة الإشراف.
5- بيان تأكيدي رقم 5 إلى وسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل الإعلام الفضائية غير اللبنانية أوالشركات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات إعلانية الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية لتقديم طلباتها ضمن المهلة المحددة من الهيئة.
 
ثالثا: موجبات ومسؤولية وسائل الإعلام والإعلان والعقوبات عليها في حال المخالفة على ضوء أحكام قانون الإنتخاب رقم 442017 (والقرارات والبيانات والإعلانات الصادرة عن هيئة الإشراف على الإنتخابات).
نضع بين أيديكم الفصل السادس من قانون الإنتخابات النيابية رقم 44 تاريخ 1762017 المتعلق بالإعلام والإعلان الإنتخابيين المادة 71 وما يليها.
وكذلك يوجد بين أيديكم ما صدر من قرارات وبيانات وإعلانات عن الهيئة بهذا الخصوص كما يلي:
1- قرار رقم 5 المتعلق بعمليات إستطلاع الرأي والصمت الإنتخابي.
2- قرار رقم 7 المتعلق بتحديد قواعد السلوك للتغطية الإعلامية من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية الراغبة في تغطية عملية الإقتراع والفرز.
3- بيان رقم 5 إلى وسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل الإعلام الفضائية غير اللبنانية والشركات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات إعلانية الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية.
4- إعلان رقم 1 إلى جميع وسائل الإعلام الراغبة في الإعلان والدعاية الإنتخابية المدفوعة الأجر.
5- إعلان رقم 2 إلى جميع وسائل الإعلام الفضائية غير اللبنانية التي تعتمد مكاتب تمثيل لها في لبنان بشأن تقديم طلب للمشاركة في الدعاية والإعلان الإنتخابي.
 
موجبات وسائل الإعلام والإعلان:
هناك موجبات وضعها قانون الإنتخاب على وسائل الإعلام والإعلان مع الملاحظة أن المادة 70 منه أخضعت المواد الإنتخابية التي تبثها وسائل الإعلام والإعلان لمراقبة ورصد هيئة الإشراف على الإنتخابات إعتبارا من بدء الحملة الإنتخابية وفتح باب الترشيحات (5 شباط 2018).
أوجبت المادة 71 من قانون الإنتخاب على وسائل الإعلام والإعلان الراغبة في المشاركة في الدعاية والإعلان الإنتخابي ما يلي:
- تقديم تصريح المشاركة قبل عشرة أيام على الأقل من بداية فترة الحملة الإنتخابية مرفق بلائحة الأسعار والمساحات التي ترغب بتخصيصها.
- إلتزامها لائحة الأسعار وبالمساحات المقدمة ولا يحق لها رفض أي إعلان إنتخابي مطلوب من لائحة أو مرشح.
- ممنوع عليها القيام بأي نشاط إنتخابي إذا لم تتقدم بالتصريح ضمن المهلة المحددة.
- توضيح أن الإعلان مدفوع الأجر وأن تحدد صراحة الجهة التي طلبته.
- ممنوع قبول الإعلانات المجانية أو ببدل مختلف عن لائحة الأسعار.
- تقديم تقرير أسبوعي لاحق للهيئة بالدعايات والإعلانات الإنتخابية التي تم بتها أو نشرها.
- المحافظة على أرشيف مسجل لكل البرامج المعروضة أثناء الحملة الإنتخابية لفترة 6 أشهر من تاريخ إنتهاء الإنتخابات.
 
موجبات الإعلام الرسمي:
إلتزام موقف الحياد في جميع مراحل العملية الإنتخابية.
 
موجبات الإعلام الخاص:
- ممنوع على وسائل الإعلام الخاص تأييد أي مرشح أولائحة إنتخابية مع مراعاة مبدأ الإستقلالية ويترتب عليها أثناء الحملة الإنتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة أخرى في مختلف نشراتها الإخبارية أو برامجها السياسية.
- الإمتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو المرشحين.
- الإمتناع عن بت كل ما يتضمن إثارة النعرات الطائفية أوالعرقية أو تحريضا على إرتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييد الإرهاب أو الأعمال التخريبية.
- الإمتناع عن بت كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغظ والتخوين أو التخويف او التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.
- الإمتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو إساءة عرضها.
 
في المخالفات:
نصت المادة 81 من قانون الإنتخابات على عقوبات وغرامات تفرض على وسائل الإعلام في حال مخالفة قانون الإنتخابات مع مراعاة قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع.
للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسبا من الإجرائين الآتيين بحق أي من وسائل الإعلام المخالفة لأحكام الفصل السادس:
‌أ- توجيه تنبيه إلى وسيلة الإعلام المخالفة أو إلزامها ببت إعتذار أو إلزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.
‌ب- إحالة وسيلة الإعلام المخالفة إلى محكمة المطبوعات المختصة التي يعود لها إتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير:
فرض غرامة مالية على وسيلة الإعلام تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.
وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل جزئيا مدة لا تتعدى ثلاثة أيام بحيث يشمل الوقف، جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والإخبارية .
في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل كليا وإقفال جميع برامجها إقفالا تاما لمدة ثلاثة أيام.
أما لجهة مخالفات مؤسسات إستطلاعات الرأي المنصوص عنها في المادة 79 من قانون الإنتخابات، للهيئة مع مراعاة قانون العقوبات أن تتخذ ما تراه مناسبا من الإجراءات الآتية بحق أي من هذه المؤسسات أو أي شخص آخر يخالف المادة 79 من هذا القانون :
‌أ -توجيه تنبيه للمؤسسة المخالفة.
‌ب- الإلتزام ببت إعتذار أو تصحيح عبر وسائل الإعلام.
‌ج- غرامة مالية تراوح بين عشرة ملايين وخمسة وعشيون مليونا، تفرض بموجب أمر تحصيل يصدرعن وزارة الداخلية والبلديات بناء على طلب الهيئة وتضاعف هذه الغرامة في حال وقوع المخالفة خلال فترة الصمت الإنتخابي".
أضاف: "إن هيئة الإشراف على الإنتخابات عازمة على تطبيق أحكام قانون الإنتخابات النيابية وسائر القوانين المرعية الإجراء على وسائل الإعلام والإعلان كافة بكل أمانة وتجرد وإخلاص واستقلال، وكذلك تطبيق مختلف القرارات والبيانات والإعلانات الصادرة عنها والمتعلقة بالإنتخابات تأمينا لحرية الإنتخابات ونزاهتها وشفافيتها".
ودعا إلى "التقيد بالموجبات المفروضة عليكم قانونا بموجب قانون الإنتخاب والعمل تحديدا على تأمين المنافسة الإنتخابية بين جميع المرشحين واللوائح بمساواة وتوازن وحياد، وإلى نشر الثقافة الإنتخابية وإرشاد الناخبين تعزيزا للديمقراطية وإلى إحترام قواعد إستطلاعات الرأي وفترة الصمت الإنتخابي والإمتناع عن التشهير والقدح والذم وتجنب خطاب الكراهية،و توخي الدقة والموضوعية والصدقية والحياد في نقل الخبر".
وحض على "التزام قرارات وبيانات وإعلانات هيئة الإشراف على الإنتخابات الموجودة على موقعها الإلكتروني".
وقال "إن للإعلام دورا مستقلا وإيجابيا في العملية الإنتخابية يجب أن تقوموا به حرصا على نجاح هذا الإستحقاق المصيري".
وردا على سؤال أكد "عزم الهيئة تطبيق القانون"، وعن ضبط وسائل التواصل الاجتماعي اوضح أن المواقع الالكترونية خاضعة لرقابة هيئة الاشراف ولكن دقة المراقبة متعذرة لدى الهيئة".
وأحال الاجابة على أي سؤال الى هيئة الاشراف مجتمعة وليس فقط الى رئيسها، مؤكدا ان "ابواب الهيئة في مبنى اريسكو بالاس - الصنايع مفتوح لكل سؤال".
واوضح ان بعض اعضاء الهيئة هم ممن ساهم في الاشراف سابقا وبعضهم جديد، والكل يريد تطبيق القانون بسواسية وشفافية وحياد تام".
وأشار الى ان "تسهيل اجراءات المشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات بأنها تعود الى موازنة الداخلية وليس لهيئة الاشراف على الانتخابات".