الباب الخامس - في محكمة حل الخلافات

المادة 134- تتألف محكمة حل الخلافات من:
الرئيس:
رئيس مجلس شورى الدولة أو الرئيس الاول لمحكمة التمييز.
الاعضاء:
1 - نائب رئيس مجلس شورى الدولة ومستشار في مجلس شورى الدولة يعينه رئيس المجلس في بدء كل سنة قضائية.
2 - رئيس غرفة ومستشار في محكمة التمييز أو رئيس محكمة استئناف يعينهما رئيس مجلس القضاء الاعلى في بدء كل سنة قضائية.
مفوض الحكومة:
مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة أو النائب العام لدى محكمة التمييز.
عضوان اضافيان:
مستشار في مجلس شورى الدولة ومستشار في محكمة التمييز يعينان بالطريقة المبينة أعلاه لإكمال الهيئة عند الاقتضاء.


المادة 135- تكون رئاسة محكمة حل الخلافات دورية بين رئيس مجلس شورى الدولة والرئيس الاول لمحكمة التمييز لمدة سنة قضائية. عندما يرأس المحكمة رئيس مجلس شورى الدولة يقوم النائب العام لدى محكمة التمييز بوظيفة مفوض الحكومة وعندما يرئسها الرئيس الاول لمحكمة التمييز يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
تنعقد محكمة حل الخلافات بدعوة من رئيسها في مركز عمله وتتألف دائما من رئيس وأربعة أعضاء.
تؤمن الدوائر الادارية لدى مجلس شورى الدولة اعمال المحكمة القلمية.


المادة 136- تطبق محكمة حل الخلافات أصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة ولا تكون قراراتها خاضعة لأية طريق من طرق المراجعة.


المادة 137- تنظر محكمة حل الخلافات في خلافات الصلاحية السلبية.
إن خلاف الصلاحية السلبية هو الخلاف الناتج عن قرارين صادرين بعدم الصلاحية في قضية واحدة الاول عن محكمة ادارية والثاني عن محكمة عدلية.
ويمكن أن لا يكون هذان القراران صدرا بالدرجة الأخيرة.


المادة 138- يقوم بالمراجعة الفريق ذو المصلحة. المراجعة لا توقف التنفيذ، ولا يمكن تقديمها إلا ضمن مهلة شهرين ابتداء من تبلغه آخر قرار بعدم الصلاحية.
تصدر محكمة حل الخلافات حكمها بإبطال قرار عدم الصلاحية الخاطئ وتعيد الفرقاء الى المحكمة التي اعتبرت نفسها على خطأ غير صالحة.
على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتقيد بقرار محكمة حل الخلافات.


المادة 139- تنظر أيضا محكمة حل الخلافات في تناقض حكمين ينتج عنه تخلف عن إحقاق الحق.
يجب أن يكون الحكمان صادرين أحدهما عن محكمة عدلية والثاني عن محكمة إدارية وأن يكون فصلا في أساس النزاع ذي الموضوع الواحد، وليس من الضروري أن يكون المتخاصمون أنفسهم أو الاسباب ذاتها.


المادة 140- يجب أن تقدم المراجعة في مهلة شهرين ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه الحكم الاخير مبرما.
تفصل محكمة حل الخلافات في الأساس بالنسبة لجميع المتخاصمين، ويمكنها إجراء التحقيقات إذا رأت ذلك موافقا، وتحكم أيضا بنفقات الدعوى لدى المحكمتين الادارية والعدلية.


المادة 141- تنظر محكمة حل الخلافات أخيرا في التناقض الناتج عن تباين الاجتهاد بين المحاكم الادارية والمحاكم العدلية.
تبت المحكمة في هذه الحالات نفعا للقانون، وتطبق عندئذ احكام المادة 122 من هذا القانون.


المادة 142- إن المراجعات المقدمة الى محكمة حل الخلافات لا تخضع لأي رسم كان ما عدا رسم الطوابع.