أحكام ختامية


المادة 143- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993
لا يجوز أن تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضي بها المحاكم على الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات.


المادة 144- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/11/1954.
ينظر مجلس شورى الدولة بالدعاوى العالقة أمام المحكمة الادارية الخاصة وتحال إليه بالطريقة الادارية، ما لم يكن قد صدر فيها حكم رفع يد المحكمة الادارية الخاصة عنها بتاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الاحكام الصادرة عنها خاضعة لطرق المراجعة التي كان معمولا بها بتاريخ صدورها.


المادة 145- ينقل حكما، دون حاجة لاستصدار أي نص، موظفو الملاك الاداري لدى المحكمة الادارية الخاصة الموجودون في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون الى الملاك الاداري لدى مجلس شورى الدولة وتنقل حكما ودون حاجة لاستصدار أي نص الاعتمادات المرصدة في الموازنة والمخصصة للمحكمة الادارية الخاصة وتضاف الى الاعتمادات المخصصة لمجلس شورى الدولة.       


المادة 146- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 مع تعديلاته وسائر النصوص المخالفة أو غير المتفقة مع مضمون هذا القانون ولا سيما القانون رقم 16/66 تاريخ 24/2/1966.     


المادة 147- يصنف قضاة مجلس شورى الدولة الموجودون في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون كل منهم في فئته، في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه وفاقا لسلسلة الدرجات والرواتب المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.

المادة 148- يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية.