البلدية > 2016 > نصوص قانونية > الدسـتور > الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار 1926 وتعديلاته

مقدمـة الدسـتور

أ - لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً·

ب - لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإِنسان· وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء·
ج - لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل·
د - الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية·
 
هـ - النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها·
و - النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة·
ز - الإِنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام·
ح - إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية
ط - أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين· فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين·

ي - لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك
** أضيفت هذه المقدمة إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في   1990/9/21.

البـاب الأول: أحكـام أساسـية

الفصل الأول: في الدولة وأراضيها

المادة 1
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)

لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة· أما حدوده فهي التي تحده حالياً·

شمالاً: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر·
شرقاً: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) ماراً بقرى معيصرة ـ حربعاتة ـ هيت ـ ابش ـ فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود أقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية·
جنوباً: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية·
غرباً: البحر المتوسط·

المادة 1 القديمة: 
لبنان الكبير دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ اما حدوده فهي المعترف له بها رسمياً من قبل حكومة الجمهورية الفرنسوية المنتدبة ومن لدن جمعية الامم وهي التي تحده حالياً.

المادة 2
لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه·
 
المادة 3
لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون·

المادة 4
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت·

المادة 5
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 7/21/1943)
العلم اللبناني أحمر فأبيض فأحمر أقساماً أفقية تتوسط الأرزة القسم الأبيض بلون أخضر أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم القسمين الأحمرين معاً· وأما الأرزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الأرزة موازياً لثلث حجم القسم الأبيض·

المادة 5 القديمة:
العلم اللبناني أزرق فأبيض فأحمر أقساماً عمودية متساوية تمثل الأرزة في القسم الأبيض منه·

 

الفصـل الثانـي: في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم

المـــادة 6
إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون·

المـــادة 7
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم·

المـــادة 8
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون·

المـــادة 9
حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإِجلال للَّه تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية·

المـــادة 10
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة انشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية·

المـــادة 11
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية· أما اللغة الفرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون·

المادة 11 القديمة
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية في جميع دوائر الدولة واللغة الإفرنسية هي أيضاً لغة رسمية· وسيحدد قانون خاص الأحوال التي تستعمل بها·

المـــادة 12
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون·
وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها·

المـــادة 13
حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون·

المـــادة 14
للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبيّنة في القانون·

المادة 15
الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً·



البـاب الثانـي: السـلطات

الفصـل الأول: أحكـام عامـة

المادة 16
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب·

المادة 16 القديمة: يتولى السلطة التشريعية هيئتان مجلس الشيوخ ومجلس النواب·

المادة 17
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء· وهو يتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور·

المادة 17 القديمة: تناط السلطة الاجرائية برئيس الجمهورية وهو يتولاهـا بمعاونة الوزراء وفاقاً لأحكام هذا الدستور·

المادة 18
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانـين. ولا ينشـر قانون ما لم يقرّه مجلس النواب·

المادة 18 القديمة: لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق اقتراح القوانين· أما القوانين المالية فإنه يجب أن تطرح بادئ ذي بدء على مجلس النواب ليتناقش فيها·

المادة 18
قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:
لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق اقتراح القوانين·

المادة 19
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبتّ في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية· يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني·
تحد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون·

المادة 19 القديمة
في الأصل لا ينشر قانون إلا بعد أن يقره المجلسان· على أن القوانين التي تقترحها الحكومة ويصدقها مجلس النواب أو يشرعها مجلس النواب ويقرها بالاتفاق مع الحكومة لا تطرح على مجلس الشيوخ إلا بناء على طلبه·
إن القوانين المذكورة تبلغ مجلس الشيوخ فإذا شاء هذا المجلس أن يضعها قيد البحث وجب عليه أن يعلم الحكومة برغبته في خلال ثمانية أيام، حتى إذا انقضت هذه المهلة ولم يفعل حسب موافقاً عليها·

المادة 19 
(قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
لا ينشر قانون ما لم يقره المجلس·

المادة 20
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة وللمتقاضين الضمانات اللازمة·
أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون· والقضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني·

المادة 21
لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب·

الفصـل الثانـي: السـلطة المشترعـة

المادة 22
(الملغاة بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
والمنشأة بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
مع انتخاب اول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية·

المادة 22 القديمة: يؤلف مجلس الشيوخ من ستة عشر عضواً يعين رئيس الحكومة سبعة منهم بعد استطلاع رأي الوزراء وينتخب الباقون وتكون مدة عضو مجلس الشيوخ ست سنوات ويمكن أن يعاد انتخاب الشيوخ الذين انتهت مدة ولايتهم أو أن يجدد تعيينهم على التوالي·

المادة 23
(الغيت بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)

المادة 23 القديمة: يشترط في عضو مجلس الشيوخ أن يكون لبنانياً بالغاً من السن خمساً وثلاثين سنة كاملة· ولا يشترط في صحة انتخابه أو تعيينه عضواً في مجلس الشيوخ أن يكون مقيماً في لبنان الكبير في موعد الانتخابات وسيوضع قانون خاص تعين بموجبه مناطق الانتخاب وأهلية المنتخبين وكيفية انتخابهم·

المادة 24
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار 129 تاريخ 18/3/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء·
وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:
أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين·
ب - نسبياً بين طوائف كل من الفئتين·
ج - نسبياً بين المناطق·

المادة 24 القديمة
ينتخب أعضاء مجلس النواب وفاقاً للقرار 1307 المؤرخ في 8 آذار سنة 1922 الذي يبقى نافذاً إلى أن تضع السلطة المشترعة قانوناً جديداً للانتخابات·

المادة 24 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
يتألف مجلس النواب:

من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لأحكام القرار 1307 التي تبقى مرعية الإجراء إلى أن يضع المجلس قانوناً جديداً للانتخاب· 
من نواب معينين بمرسوم من رئيس الجمهورية يتخذه بمجلس الوزراء بموجب القواعد المنصوص عليها بقانون الانتخاب المعمول به وذلك بما يتعلق بتمثيل الطوائف والمناطق الانتخابية. أما عدد النواب المعينين فيوازي نصف عدد النواب المنتخبين· 
المادة 24 من القــرار 129
يتألف مجلس النواب من أعضــاء منتخبين حدد عددهـم وكيفية انتخابهم بالقـرار عــدد 2/ل ر تاريخ 3 كانون الثاني 1934 المحور بالقرار عدد 95/ل ر تاريخ 4 أيار 1934 والقرار 279/ل ر تاريخ 3 كانون الأول 1934 والقرار 
119/ل ر تاريخ 29 تموز 1937 والقرار عدد 135/ل ر تاريخ 7 تشرين الأول 1937 وتبقى أحكام هذه القرارات نافذة إلى أن يضع المجلس قانوناً جديداً للانتخابات·

المادة 24 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 12/9/1990
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء·

المادة 24 قبل تطبيقها بالمرسوم رقم 1307 تاريخ 7/6/1991:
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء·
وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:
أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين·
ب - نسبياً بين طوائف كل من الفئتين·
ج - نسبياً بين المناطق·
وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقاً للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني· ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة·

المادة 25
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لاجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر·

المادة 25 القديمة
إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل دعوة للمنتخبين لاجراء الانتخابات الجديدة وهذه الانتخابات يجب أن تنتهي في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر·
 
الفصـل الثالـث: أحكـام عامـة

المادة 26
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب·

المادة 26 القديمة
بيروت مركز الحكومة والبرلمان·

المادة 27
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالتـــه بقيد أو شرط من قبل منتخبيـه·

المادة 27 القديمة
عضو البرلمان يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بالنيابة بقيد أو شرط سواء من منتخبيه أو من قبل السلطة التي تعينه·

المادة 27 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بالنيابة بقيد أو شرط سواء من منتخبيه أو من قبل السلطة التي تعينه·

المادة 28
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929)
يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة· أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما·

المـادة 28 القديمة
يجوز الجمع بين النيابة او المشيخة ووظيفة الوزارة على أن لا يتجاوز عدد الوزراء الذين يؤخذون من المجلس الثلاثة·

المادة 29
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
إن الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعيّنها القانون·

المادة 29 القديمة
على النائب الذي ينتخب أو يعين شيخاً والشيخ الذي ينتخب نائباً أن يختار إحدى وكالتي النيابة وأن يعلن اختياره في خلال ثمانية أيام من اعلان نتيجة انتخابه أو ابلاغه قرار التعيين· وإذا لم يفعل فإنه يحسب قابلاً المقعد الجديد·
أما أحوال عدم الجمع الأخرى والأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة أو المشيخة فيعينها القانون.

المـــادة 30
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقرار 129 تاريخ 18/3/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء·
تلغى هذه المادة حكماً فور انشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ·

المادة 30 القديمة
كل من المجلسين مختص بالفصل في صحة نيابة اعضائه ولا يجوز ابطال انتخاب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس المطلقة·

المادة 30 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
للنواب المعينين الحقوق والحصانة والضمانات التي للنواب المنتخبين ذاتها وعليهم ما عليهم من الواجبات وتشترط فيهم الشروط المفروضة على النواب المنتخبين نفسها أيضاً· غير أنه لأعضاء المجلس المنتخبين وحدهم الحق الفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء المنتخبين.

المادة 30 من القرار 129
لمجلس النواب وحده صلاحية النظر في صحة وكالة أعضائه ولا يمكن اسقاط وكالة ما إلا بأكثرية ثلثي أصوات كامل المجلس·

المادة 30 قبل أن يضاف عليها فقرة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء·

المــادة 31
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون·

المادة 31 القديمة
العقود عادية كانت أم استثنائية هي واحدة للمجلسين وكل اجتماع يعقده أحدهما أو كلاهما في غير المواعيد القانونية يعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون·

المـــادة 32
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد إلى آخر السنة·

المادة 32 القديمة
يجتمع المجلسان في كل سنة في عقدين عائدين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد ستين يوماً·

المـــادة 33
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبيّنة في المادة الثانية والثلاثين· ولرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه·

المادة 33 القديمة
إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين ويحق لرئيس الجمهورية أن يدعو المجلس إلى عقود استثنائية أما مواعيد افتتاح العقود الاستثنائية وختامها فتحدد بموجب مرسوم ويعين برنامج أعمال الدورة الاستثنائية في قرار الدعوة ويكون رئيس الجمهورية مجبراً على دعوة المجلسين إلى دورة استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية في كل منهما ثلث أعضاء مجلس النواب·

المادة 33 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:
ان افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين ولرئيس الجمهورية أن يدعو المجلس الى عقود استثنائية· أما مواعيد افتتاح العقود الاستثنائية وختامها فتحدد بموجب مرسوم ويعين برنامج العقد الاستثنائي في مرسوم الدعوة· وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس الى دورة استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع الأعضاء·

المـــادة 34
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات· وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة·

المادة 34 القديمة
لا يكون اجتماع أحد المجلسين قانونياً ما لم يحضره أكثر من نصف الأعضاء وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة·

المـادة 35
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه·

المادة 35 القديمة
جلسات المجلسين علنية على أنه لكل منهما أن يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر اعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه·

المـادة 36
تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري· أما فيما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً بالمناداة على الأعضاء باسمائهم وبصوت عال·

المـادة 37
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929)
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ ايداعه أمام عمدة المجلس وابلاغه الوزراء المقصودين بذلك·

المادة 37 القديمة
حق طلب عدم الثقة في مدة العقدين العاديين مطلق لكل نائب ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ ايداعه أمام عمدة المجلس وابلاغه الوزير المقصود بذلك· وتجري المعاملة نفسها في مجلس الشيوخ·
إذا لم يطرح أحد الوزراء مسألة الثقة فلا يمكن وضعها على بساط البحث من قبل أحد المجلسين إلا في عقد عادي·

المادة 37 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
حق طلب عدم الثقة في مدة العقدين العاديين مطلق لكل نائب ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ ايداعه أمام عمدة المجلس وابلاغه الوزير المقصود بذلك·
إذا لم يطرح أحد الوزراء مسألة الثقة فلا يمكن وضعها على بساط البحث من قبل المجلس إلا في عقد عادي·

المـادة 38
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
كل اقتراح قانوني لم ينل موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.

المادة 38 القديمة:
كل اقتراح قانوني لم ينل موافقة البرلمان لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه·

المـادة 39
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
لا تجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته·

المادة 39 القديمة
لا تجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء البرلمان بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته·

المـادة 40
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليـه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خـلا حالـة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).

المادة 40 القديمة
لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان أو القاء القبض عليه اذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس الذي ينتمي إليه ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).

المـــادة 41
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار 129 تاريخ 18/3/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين· ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله·
أما إذا خـلا المقعد في المجلس قبـل انتهـاء عهـد نيابتـه بأقـل مـن ستة أشهـر فلا يعمد إلـى انتخاب خلف·

المادة 41 القديمة
إذا خلا مقعد في أحد المجلسين يجب الشروع في انتخاب الخلف أو تعيينه وفقاً لمقتضى الحال في خلال الشهرين· ولا تتجاوز مدة نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله·
أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف·

المادة 41 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف أو تعيينه وفقاً لمقتضى الحال في خلال الشهرين· ولا تتجاز مدة نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله·
أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف·

المادة 41 من القرار 129
إذا شغر مركز في المجلس ملئ في خلال شهرين· ولا تدوم وكالة العضو الجديد إلا حتى انتهاء مدة وكالة العضو الذي حل محله· لا تملأ المراكز الشاغرة إذا كان الباقي من مدة المجلس أقل من ستة أشهر·

المـادة 42
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار 129 تاريخ 18/3/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة·

المادة 42 القديمة
تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلسين أو تعيين الشيوخ غير المنتخبين في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة·

المادة 42 كما تعدلت بقانون 17/10/1927:
تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس أو تعين النواب غير المنتخبين في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة·

المادة 42 من القرار 129:
 تجري الانتخابات العامة لتجديد المجلس في اثناء الستين يوماً التي تسبق مدة انتهاء وكالتهم·

المـادة 43
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
للمجلس أن يضع نظامه الداخلي·

المادة 43 القديمة
لكل من المجلسين أن يضع نظامه الداخلي·

المـادة 44
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة أكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمين· ويعمد الى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين· وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعدّ منتخباً·
وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أمينين بالاقتراع السري وفقاً للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة·
للمجلس، ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه، وفي أول جلسة يعقدها، أن ينزع الثقة من رئيسه، أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل· وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر·

المادة 44 القديمة
عند افتتاح عقد تشرين الأول يجتمع كل من المجلسين برئاسة أكبر اعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة سكرتير ويعمد إلى تعيين الرئيس ونائب الرئيس والسكرتيرين كل منهم على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين وتبنى النتيجة في دورة الاقتراع الثالثة على الغالبية النسبية وإذا تساوت الأصوات فأكبر المرشحين سناً يعد منتخباً·

المادة 44 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
عند افتتاح عقد تشرين الأول يجتمع المجلس برئاسة أكبر اعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة سكرتير ويعمد إلى تعيين الرئيس ونائب الرئيس والسكرتيرين كل منهم على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين وتبنى النتيجة في دورة الاقتراع الثالثة على الغالبية النسبية وإذا تساوت الأصوات فأكبر المرشحين سناً يعد منتخباً·

المادة 44 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
في كل مرة يجدد المجلس انتخابه وعند افتتاح عقد تشرين الأول يجتمع المجلس برئاسة أكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمين ويعمد إلى تعيين الرئيس ونائب الرئيس والأمينين كل منهم على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية وإذا تساوت الأصوات فأكبر المرشحين سناً يعد منتخباً·

المـادة 45
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة·

المادة 45 القديمة:
ليس لأعضاء المجلسين حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة·

المـادة 46
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.

المادة 46 القديمة
لكل من المجلسين دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه·

المـادة 47
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
لا يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إلا خطاً ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية·

المادة 47 القديمة
لا يجوز تقديم العرائض إلى أحد المجلسين إلا خطاً ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية·

المـادة 48
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
التعويضات التي يتناولها أعضاء المجلس تحدد بقانون·

المادة 48 القديمة
التعويضات التي يتناولها اعضاء البرلمان تحدد بقانون·

الفصـل الرابـع: السـلطة الاجرائيـة

أولاً: رئيـس الجمهوريـة

المـــادة 49
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن· يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور· يرئس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء·
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي· وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته· ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح·
كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد·

المادة 49 القديمة
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجموع أصوات الشيوخ والنواب ملتئمين في مجمع نيابي ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي· تدوم رئاسته ثلاث سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه مرة ثالثة الا بعد ثلاث سنوات لانقضاء مدة ولايته· ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة·

المادة 49 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجموع أصوات مجلس النواب ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي· وتدوم رئاسته ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه مرة ثالثة إلا بعد ثلاث سنوات لانقضاء مدة ولايته· ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة·

المادة 49 كما تعدلت بقانون 8/5/1929
ينتخب رئيس لجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي· وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانقضاء مدة ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة·
فقرة مؤقتة: لا يستفيد رئيس الجمهورية الحالي من أحكام هذه المادة التي جعلت مدة الرئاسة ست سنوات بدلاً من ثلاث سنوات· بناء عليه فإن مدة رئاسته تنتهي في 26 أيار سنة 1932·

المادة 49 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 22/5/1948 الرامي إلى إعادة انتخاب رئيس الجمهورية (الشيخ بشارة الخوري) مرة ثانية:
خلافاً لأحكام المادة 49 من الدستور وبصورة استثنائية يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي مرة ثانية ولا يجوز إعادة انتخابه مرة ثالثة إلا بعد ست سنوات لانتهاء مدة ولايته الثانية·

المادة 49 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي·وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء مدة ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة·

المـــادة 50
عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:
" احلف بالَّله العظيم أني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه "·

المـــادة 51
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له أن يدخل تعديلا عليها أو أن يعفي أحداً من التقيّد بأحكامها·

المادة 51 القديمة
رئيس الجمهورية ينشر القوانين بعد أن يكون وافق عليها المجلسان أو أن يكون وافق عليها مجلس النواب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة ويؤمن تنفيذها بما له من السلطة التنظيمية وليس له أن يدخل تعديلاً عليها أو أن يعفي أحداً من التقيد بأحكامها وله حق العفو الخاص· أما العفو الشامل فلا يمنح إلا بقانون·

المادة 51 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
رئيس الجمهورية ينشر القوانين بعد أن يكون وافق عليها المجلس ويؤمن تنفيذها بما له من السلطة التنظيمية، وليس له أن يدخل تعديلاً عليها أو أن يعفي أحداً من التقيد بأحكامها وله حق العفو الخاص· أما العفو الشامل فلا يمنح إلا بقانون·

المـــادة 52
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء· وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة· أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب·

المادة 52 القديمة
مع الاحتفاظ بنص المادة الثالثة بصك الانتداب يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها ويطلع المجلسين عليها حينما تمكنه من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها فسنة فسنة فلا تعد مبرمة إلا بعد موافقة المجلسين عليها·

المادة 52 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
مع الاحتفاظ بنص المادة الثالثة بصك الانتداب يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها ويطلع المجلس عليها حينما تمكنه من ذك مصلحة البلاد وسلامة الدولة أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا تعد مبرمة إلا بعد موافقة المجلس عليها·

المادة 52 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:
يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها ويطلع المجلس عليها حينما تمكنه من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة· أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا تعد مبرمة إلا بعد موافقة المجلس عليها·
 
المـــادة 53
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

 يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت· 
 يسمّي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها· 
 يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً· 
 يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو اقالتهم· 
 يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة· 
 يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب· 
يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم· 
 يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم· 
 يمنح العفو الخاص بمرسوم· أما العفو الشامل فلا يمنح إلا بقانون· 
يوجّه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب· 
 يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال· 
 يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة· 
المادة 53 القديمة
رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم رئيساً ويقيلهم ويعين عدداً من الشيوخ عملاً بالمادة الثانية والعشرين ويولي الموظفين مناصب الدولة ما خلا التي يعين القانون شكل التعيين لها على وجه آخر ويرأس الحفلات الرسمية·

المادة 53 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم رئيساً ويقيلهم ويعين عدداً من النواب عملاً بالمادة 42 ويولي الموظفين مناصب الدولة ما خلا التي يعين القانون شكل التعيين لها على وجه آخر ويرأس الحفلات الرسمية·

المادة 53 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم رئيساً ويقيلهم ويولي الموظفين مناصب الدولة ما خلا التي يحدد القانون شكل التعيين لها على وجه آخر ويرئس الحفلات الرسمية·

المـــادة 54
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصّون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة·
أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة·

المادة 54 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها الوزير أو الوزراء المختصون ما خلا تولية الوزراء وإقالتهم قانوناً·

المـــادة 55
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة· فإذا قرر مجلس الوزراء، بناء على ذلك، حلّ المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحلّ، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية، وفقاً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان الانتخاب·
تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد·
وفي حال عدم إجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلاً وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور·

المادة 55 القديمة
يحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ قراراً في مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة على أن يبين فيه الأسباب الموجبة وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ بغالبية ثلاثة الأرباع من مجموع أعضائه· أما الأسباب التي يحق لرئيس الجمهورية بموجبها حل مجلس النواب فهي:
أولاً: تمرد المجلس عن الاجتماع في عقد عادي أو استثنائي على رغم دعوته من قبل رئيس الجمهورية مرتين متواليتين·
ثانياً: في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة كلها عن العمل·
ثالثاً: في اتخاذ مقررات من شأنها إخراج البلاد على البلاد أو على الانتداب·
وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفاقاً لأحكام المادة الخامسة والعشرين ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان نتيجة الانتخابات·
ولا يجوز على الإطلاق أن يحل مجلس النواب مرة ثانية للعلة التي حل من أجلها المجلس السابق·

المادة 55 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
يحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ قراراً بموافقة مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة على أن يبين فيه الأسباب الموجبة أما الأسباب التي يحق لرئيس الجمهورية بموجبها حل مجلس النواب فهي:
1- تمرد المجلس عن الاجتماع في عقد عادي أو استثنائي على رغم دعوته من قبل رئيس الجمهورية مرتين متواليتين·
2- في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة كلها عن العمل·
3- في اتخاذ مقررات من شأنها إخراج البلاد على الانتداب·
وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفاقاً لأحكام المادة 25 ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان نتيجة الانتخابات·

المادة 55 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
يحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ قراراً معللاً بموافقة مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة·
وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفاقاً لأحكام المادة 25 ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان الانتخاب·

المـــادة 56
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمّت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها· أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها·
وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية· وإذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره·

المادة 56 القديمة
رئيس الجمهورية ينشر القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها إلى الحكومة· أما القوانين التي يتخذ أحد المجلسين قراراً خاصاً بوجوب استعجال نشرها فيجب عليه أن ينشرها في خلال خمسة أيام·

المادة 56 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
رئيس الجمهورية ينشر القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها إلى الحكومة· أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً خاصاً بوجوب استعجال نشرها فيجب عليه أن ينشرها في خلال خمسة أيام·

المادة 57
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه· وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً·
وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره·

المادة 57 القديمة
لرئيس الجمهورية الحق أن يطلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة في خلال المهلة المعينة لنشره ولا يجوز أن يرفض طلبه· وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من نشر القانون إلى أن يوافق عليه المجلسان بعد مناقشة أخرى في شأنه واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء العاملين في كل من المجلسين·

المادة 57 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
لرئيس الجمهورية الحق أن يطلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة في خلال المهلة المعينة لنشره ولا يجوز أن يرفض طلبه· وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من نشر القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً·

المادة 58
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلاً بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الإحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً من طرحه على المجلس، وبعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت به، أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء·

المادة 58 القديمة
إذا اختلف مجلس النواب ومجلس الشيوخ رأياً في شأن قانون ما فلرئيس الجمهورية أن يدعوهما إلى مجلس عام للتناقش في هذا القانون فإذا وافقت عليه الهيئة مجتمعة بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء فإنه يحسب مصدقاً نهائياً ويعمد رئيس الجمهورية إلى نشره·

المادة 58 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
كل مشروع تقرر الحكومة كونه مستعجلاً بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك بمرسوم الإحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً من طرحه على المجلس دون أن يبت به أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء·

المادة 59
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد·

المادة 59 القديمة:
لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد البرلمان إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد·

المادة 60
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى·
أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة· ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلّتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعيّنه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها·

المادة 60 القديمة
لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور وفي حال الخيانة العظمى·
أما التبعة فيما يختص بالجرائم العمومية فهي خاضعة للقوانين العامة· ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم ولعلّتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ولا تجوز محاكمته إلا أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد بوظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاضيين تعينهما محكمة التمييز بهيئتها العمومية كل سنة·

المادة 61
يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى·
 
المادة 62
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
في حال خلوّ سدة الرئاسة لأي علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء·

المادة 62 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
في حال خلو سدة الرئاسة لأية علة كانت تناط السلطة الإجرائية وكالة بمجلس الوزراء·

المادة 63
مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ولا تجوز زيادتها ولا إنقاصها مدة ولايته·
ثانيـاً: رئيـس مجلـس الـوزراء

المادة 64
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء· وهو يمارس الصلاحيات الآتية:

 يرئس مجلس الوزراء، ويكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع· 
 يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها· ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال· 
 يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب· 
 يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيساً للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة· 
 يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة النظر فيها· 
 يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله· ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمّنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث· 
 يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل· 
 يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص·

المادة 64 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به·
ثالثـاً: مجلـس الـوزراء
 
المادة 65
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء· وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها: 
 وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها· 
 السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء· 
 تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون· 
 حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة، عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل· ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى حلّ المجلس في المرة الأولى· 
 يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر.
ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور· أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها· ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:
تعديل الدستور، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حلّ مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء· 
 

المادة 65 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:
لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون·

المـــادة 66
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة إلا لمن يكون حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة·
يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به·يتحمل الوزراء اجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افرادياً تبعة أفعالهم الشخصية·

المادة 66 القديمة
يتحمل الوزراء افرادياً تبعة أفعالهم تجاه المجلسين ويعد بيان خطة الحكومة ويعرض على المجلسين بواسطة رئيس الوزراء أو وزير يقوم مقامه·

المادة 66 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
يتحمل الوزراء اجمالياً تجاه المجلس تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افرادياً تبعة أفعالهم الشخصية ويعد بيان خطة الحكومة ويعرض على المجلس بواسطة رئيس الوزراء أو وزير يقوم مقامه·
 
المـــادة 67
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
للوزراء أن يحضروا إلى المجلس أنى شاؤوا وأن يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال إدارتهم·

المادة 67 القديمة:
 للوزراء أن يحضروا إلى المجلسين أنى شاؤوا وأن يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال إدارتهم·

المـــادة 68
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927):
عندما يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقاً للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن يستقيل·

المادة 68 القديمة
عندما يقرر أحد المجلسين عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقاً للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن يستقيل·

المـــادة 69
(الملغاة بالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929
والمنشأة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
1 - تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية:
أ - إذا استقال رئيسها·
ب - إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها·
ج - بوفاة رئيسها·
د - عند بدء ولاية رئيس الجمهورية·
هـ - عند بدء ولاية مجلس لنواب·
و - عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة·
2 - تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة·
3 - عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة·

المادة 69 القديمة:
لا يصدر قرار عدم الثقة بأحد الوزراء ما لم يكن ثلاثة أرباع المجلس على الأقل حضوراً· أما إذا طرح الوزير نفسه مسألة الثقة فيكتفى بوجود الأكثرية العادية·

المـــادة 70
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس· ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية·

المادة 70 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
لمجلس النواب أن يتهم الوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس وسيصدر قانون خاص تحدد بموجبه شروط مسؤولية الوزراء الحقوقية·

المـــادة 71
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى·

المادة 71 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
يحاكم الوزير المتهم أمام المجلس الأعلى·

المـــادة 72
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يكفّ رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، وإذا استقال لا تكون استقالته سبباً لعدم إقامة الدعوى عليه أو لوقف المعاملات القضائية·

المادة 72 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:
يكف الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه وإذا استقال فلا تكون استقالته سبباً لعدم إقامة الدعوى عليه أو لإيقاف المعاملات القضائية·



البـاب الثالـث

 أ - انتخـاب رئيـس الجمهوريـة

المـــادة 73
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 22/5/1948
وبالقانون الدستوري الصادر في 24/4/1976)
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس·

المادة 73 القديمة
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلسان في "مجمع نيابي" بناء على دعوة رئيس مجلس الشيوخ لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلسان لهذا الغرض فإنهما يجتمعان حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس·


المادة 73 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 22/5/1948
الرامي إلى إعادة انتخاب رئيس الجمهورية (الشيخ بشارة الخوري) مرة ثانية:
خلافاً لأحكام المادة 73 من الدستور وبصورة استثنائية يلتئم المجلس النيابي بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون الدستوري· وتبتدئ مدة ولايته الجديدة من تاريخ انتهاء ولايته الحالية·

المادة 73 المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 24/4/1976 الرامي إلى تقريب موعد انتخاب رئيس الجمهورية (الياس سركيس):
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو ستة أشهر على الأكثر، يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد·
وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس·
ينتهي العمل بهذا التعديل في 23/9/1976·

المـــادة 74
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية·

المادة 74 القديمة: إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلسان فوراً بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلسان بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية·

المـــادة 75
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر·

المادة 75 القديمة
إن المجمع النيابي الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر·

 
ب - فـي تعديـل الدسـتور

المـــادة 76
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
يمكن إعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب·

المادة 76 القديمة
يحق للمجلسين، مباشرة أو بناء على اقتراح رئيس الجمهورية أن يقرروا إعادة النظر في الدستور بعد قرار يتخذه كل منهما على حدة بغالبية الثلثين من مجموع أعضائه المطلقة تحدد فيه المواضيع التي يراد تنقيحها ويشار اليها بصورة واضحة·

المـــادة 77
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يمكن أيضاً إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه الآتي:
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً بإعادة النظر في الدستور·
على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلّغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصرّ المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذ إما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة أشهر، فإذا أصرّ المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة أشهر·

المادة 77 القديمة
عندما يتفق المجلسان على المواد المراد تنقيحها يلتئمان في مجمع نيابي للتناقش في التعديلات المقترح إجراؤها ولا تعتبر مقرراته قانونية إلا بعد أن يوافق عليها واحد وثلاثون عضواً·

المادة 77 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في21/9/1990

يمكن أيضاً إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه التالي:
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء التي يتألف منها المجلس قانوناً بإعادة النظر في الدستور على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه· فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً فلرئيس الجمهورية حينئذ إما إجابة المجلس إلى رغبته أو إصدار مرسوم بحله وإجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة أشهر فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة أشهر·

 ت - فـي أعمـال مجلـس النـواب

المـــادة 78
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر· على أنه لا يمكنه أن يجري مناقشة أو أن يصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له·

المادة 78 القديمة
يرئس المجمع النيابي رئيس مجلس الشيوخ وتكون عمدة مجلس الشيوخ عمدة المجلس النيابي·

المـــادة 79
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوّت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها·
وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلّق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد اطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوّت عليه بأكثرية ثلثي الأصوات أيضاً·

المـادة 79 القديمة
لا يكون التئام المجمع النيابي قانونياً ما لم تجتمع فيه الغالبية المطلقة من كل من المجلسين وتصدر قراراته بثلثي أصوات الحاضرين من الأعضاء إلا في ما استثنته المادة التاسعة والأربعون والمادة السابعة والسبعون·

المادة 79 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها·
وعلى رئيس الجمهورية أن ينشر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له في خلال المدة المعينة للنشر أن يطلب إلى المجلس إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الأصوات أيضاً·



البـاب الرابـع: تدابيـر مختلفـة

أ - المجلـس الأعلـى

المـــادة 80
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يتألف المجلس الأعلى، ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار القدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات· وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص·

المادة 80 القديمة
يتألف المجلس الأعلى من سبعة شيوخ ينتخبهم مجلس الشيوخ وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار القدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات وسيصدر قانون خاص تعين بموجبه أصول المحاكمات التي يجري عليها هذا المجلس·

المادة 80 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
يتألف المجلس الأعلى من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار القدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة ارفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات وسيصدر قانون خاص تعين بموجبه أصول المحاكمات التي يجري عليها هذا المجلس·

ب - فـي الماليـة

المـــادة 81
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء·

المادة 81 القديمة
تفرض الضرائب لأجل المنفعة العمومية ولا يجوز إنشاء وجباية ضريبة في لبنان الكبير إلا بموجب قانون شامل تنطبق أحكامه على كل الأراضي اللبنانية دون استثناء وسيصدر قانون خاص يوحد الضرائب المالية بين جميع سكان أراضي لبنان الكبير·

المـــادة 82
لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون·

المـــادة 83
كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً·

المـــادة 84
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
ولا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح· غير أنه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة·

المادة 84 القديمة
كل اقتراح قانون يرمي إلى إحداث نفقة جديدة، وكل نفقة تنشأ أو تزاد على الموازنة أو تؤخذ من الأموال الاحتياطية وكل حذف أو إنقاص يتناول اعتماداً مرصداً في الموازنة الجارية لا يمكن إقرارها إلا بالغالبية المطلقة من مجموع أصوات الأعضاء في كل من المجلسين·

المـــادة 85
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص·
أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقـات مستعجلة فيتخـذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بنـاء علـى قـرار صـادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمـادات استثنائية أو إضافية وبنقـل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حداً أقصى يحدد في قانون الموازنة· ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك·

المادة 85 القديمة
لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائياً كان أم اضافياً إلا بقانون خاص وإذا اضطرت الحكومة لفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية حال انفراط عقد المجلسين فعليها أن تدعوهما فوراً للالتئام·

المادة 85 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص. أما إذا دعت ظروف لم تكن بالحسبان لنفقات مستعجلة فيمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ مرسوماً بموافقة مجلس الوزراء قاضياً بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وأن ينقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات الـ 15000 ليرة بالبند الواحد ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك·

المادة 85 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيمكن رئيس الجمهورية أن يتخذ مرسوماً بموافقة مجلس الوزراء قاضياً بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وأن ينقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات الـ 15000 ليرة بالبند الواحد ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك·

المـــادة 86
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعياً ومعمولاً به· ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل·
على أنه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما أسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية·

المادة 86 القديمة
إذا لم يقر المجلسان موازنة سنة ما قبل افتتاحها فإن الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى تجبى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً ويضاف إليها ما فتح لها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط منها من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقاتها من الحاصل شهراً فشهراً على القاعدة الاثني عشرية·

المادة 86 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية يدعو المجلس فوراً لدورة استثنائية تستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضت الدورة الاستثنائية هذه ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة فلرئيس الجمهورية أن يضع مرسوماً بموافقة مجلس الوزراء يجعل بموجبه المشروع المذكور بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعياً ومعمولاً به· على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل· على أنه في مدة الدورة الاستثنائية المذكورة تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية·

المـــادة 87
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات·

المادة 87 القديمة
إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلسين ليوافقا عليها قبل نشر ميزانية السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات·

المـــادة 88
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون·

المـــادة 89
لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود·



البـاب الخامـس: أحكـام تتعلـق بالدولـة المنتدبـة وبعصبـة الأمـم

المواد 90 و91 و92
(ألغيت هذه المواد بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)

المادة 90 القديمة
إن الأحكام المقررة في هذا الدستور يعمل بها مع الاحتفاظ بما للدولة المنتدبة من الحقوق والموجبات الناتجة عن المادة 22 من عهد جمعية الأمم ومن صك الانتداب·

المادة 91 القديمة
عندما تسمح الظروف تطلب دولة لبنان الكبير قبولها في جمعية الأمم مستعينة بتوسط الدولة المنتدبة·

المادة 92 القديمة
تؤكد الجمهورية اللبنانية في هذا الدستور حسن قصدها في المحافظة على روح السلام والوفاق مع الدول الأخرى وخصوصاً الدول المجاورة الواقعة ضمن نطاق الانتداب الفرنساوي التي يرغب لبنان في توثيق عرى الولاء معها في جو هادئ من الوئام على شرط المعاملة بالمثل·
 
المـــادة 93
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)

المادة 93 القديمة
تتعهد الجمهورية اللبنانية بمقتضى هذا الدستور تعهداً رسمياً أن تحكم الدولة المنتدبة بتسوية الخلافات التي من شأنها أن تعكر جو الأمن ولذلك فالجمهورية اللبنانية مستعدة لإبرام الاتفاقات بينها وبين جيرانها وكل الدول الأخرى الراغبة في الاتفاق معها على أن تتضمن هذه الاتفاقات نصاً صريحاً يقضي بإلزام الدول المتعاقدة على التحكيم الإجباري في كل خلاف·

المـــادة 94
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)

المادة 94 القديمة
تتفق الحكومة اللبنانية فيما بعد مع ممثل الدولة المنتدبة لإنشاء وكالة لبنانية في باريس ووظائف ملحقين لبنانيين بدور الاعتماد السياسية والقنصليات الفرنسوية في المدن الأجنبية حيث تدعو الحاجة إلى ذلك بالنسبة لعدد اللبنانيين المقيمين فيها·
وتبذل الحكومة الفرنسوية كل ما في وسعها في سبيل توثيق العرى التي تربط اللبنانيين المهاجرين بوطنهم الأصلي· 



البـاب السـادس: أحكـام نهائيـة مؤقتـة

المـــادة 95
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية·
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية·

وفي المرحلة الانتقالية:
أ - تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة·
ب - تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة·

المادة 95 القديمة
بصورة مؤقتة وعملاً بالمادة الأولى من صك الانتداب والتماساً للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة·

المادة 95 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
بصورة موقتة والتماساً للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة·

المواد 96 و97 و98 و99 و100
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)

المادة 96 القديمة
توزع الكراسي في مجلس الشيوخ وفاقاً لأحكام المادة الـ 22 والـ 95 على الطوائف بالنسبة الآتية: 5 موارنة 3 سنيون 3 شيعيون 2 أرثوذكس 1 كاثوليك 1 درزي 1 أقليات·

المادة 97 القديمة
إن المجلس النيابي الحالي بعد موافقته على هذا الدستور يبقى متابعاً أعماله إلى انتهاء أجل نيابته ويدعى مجلس النواب·

المادة 98 القديمة
تسهيلاً لوضع هذا الدستور موضع الإجراء في الحال وتأميناً لتنفيذه بتمامه يعطى لفخامة المفوض السامي للجمهورية الفرنسية الحق بتعيين مجلس الشيوخ الأول المؤلف وفاقاً لأحكام المادة الـ 22 والـ 96 إلى مدى لا يتجاوز سنة 1928·

المادة 99 القديمة
على مجلس الشيوخ المنشأ حديثاً حينما يدعوه المفوض السامي للانعقاد للمرة الأولى أن يعمد إلى انتخاب رئيس ونائب رئيس وسكرتيرين على الطريقة المنصوص عليها في المادة الـ 44 من هذا الدستور وله في كل مرة يجدد انتخابه أن يعمد إلى الطريقة نفسها وعلى مجلس النواب أيضاً في كل مرة يجدد انتخابه ويدعى للاجتماع للمرة الأولى أن يعمد إلى انتخاب هيئة موظفيه على الشكل المشار إليه في المادة الـ 44.
كل هيئة تنتخب في كل من المجلسين على هذه الصورة يجب أن لا تتجاوز مدتها أكثر من عقد شهر تشرين الذي يلي·

المادة 100 القديمة
في خلال شهر من إنشاء مجلس الشيوخ يلتئم المجمع النيابي بناء على دعوة من رئيس مجلس الشيوخ لانتخاب رئيس الجمهورية·

المـــادة 101
ابتداء من أول أيلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو تعديل آخر·

المـــادة 102
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
ألغيت كل الأحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور·

المادة 102 القديمة
يوضع هذا الدستور في عهدة الجمهورية الفرنساوية بصفة كونها منتدبة من لدن عصبة الأمم وقد ألغيت كل الأحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور·
أذيع في 32 أيار سنة 1926



النص الكامل (PDF)