النــــاخــــــــب
1. ما هي مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية؟
• 2 أيار 2010 : دوائر محافظة جبل لبنان
• 9 ايار 2010 : دوائر محافظتي بيروت والبقاع
• 23 أيار 2010: دوائر محافظتي الجنوب والنبطية
• 30 أيار 2010: دوائر محافظة الشمال
2. وفق أي قانون ستجري الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2010 ؟
ستجري الانتخابات وفق قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي 118/1977 وتعديلاته)، قانون 665/1997، قانون المختارين والمجالس الاختيارية (1947)، قانون الانتخابات النيابية 25/2008
3. ما هي مدة ولاية المجالس البلدية؟
6 سنوات
4. ما هو سن الاقتراع الادنى المُجاز له الانتخاب؟
كل لبناني (ولبنانية) أتمّ 21 من العمر، مدوّنٌ أسمه في قوائم الناخبين يحقّ له الاقتراع.
5.عمري 21 ولكن إسمي غير مدرج في قوائم الناخبين!
لكي يدرج إسمك في قوائم الناخبين يجب أن تكون قد أتممت ال21 عاماُ في 30 أذار 2010 اي أن تكون من مواليد 30 اذار 1989 أو ما قبل.
6. مَن هم المحرومون من حق الاقتراع؟
• الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية
• الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية
• الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضاء هذا الأجل
• الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية
• الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، إصدار شك دون مؤونة، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها
• الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر
• الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات
• الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
• المجنس قبل إنقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه
• العسكريون على إختلاف رتبهم
7. ما هو المستند القانوني للانتخاب؟
بطاقة الهوية أو جواز السفر العادي الصالح (أزرق أو أحمر).
8. بحوذتي جواز سفر ديبلوماسي، هل هو مستند صالح للاقتراع؟
كلا
9. أين أستطيع التقدم للحصول على بطاقة هوية؟
تستطيع التقدم للحصول على بطاقة هوية (للمرة الأولى أو في حالة البدل عن ضائع فقط) في مراكز أقلام النفوس في المناطق (47 مركزاً في كل المناطق) وهي مراكز مجهّزة بأجهزة أخذ البصمات الكترونيا لاختصار الوقت.
كما تستطيع دائماً التقدم للحصول على بطاقة هوية عند مختار محلة القيد ولكن يجب الاخذ في الاعتبار أن إنجاز الهوية قد يتطلب 3 أسابيع.
10. كيف أحصل على بطاقة هوية بدل عن ضائع؟
يتوجب عليك ضم صورة طبق الأصل عن المحضر الرسمي الصادر عن قوى الأمن الداخلي المتعلق بفقدان البطاقة، شرط أن لا تكون قد تقدَّمتَ بطلب سابق بموجب نفس المحضر واستحصلتَ على هوية بدل عن ضائع.
11. هناك خطأ مطبعي في بطاقتي، هل أستطيع الانتخاب؟
نعم، في حال وجود إختلاف بين البيانات على لوائح الشطب والبيانات على بطاقة الهوية يعّتد برقم البطاقة الذي يجب أن يكون مطابقاً للرقم الموجود على لوائح الشطب.
12. أين احصل على بطاقة الهوية؟
يجب عليك التوجه الى قلم النفوس أو الى المختار.
13. هل أستطيع الاقتراع بإخراج القيد؟
كلا، إن القانون الانتخابي حدد المستندات التي تستطيع الانتخاب بواسطتها وهي بطاقة الهوية أو جواز السفر العادي الصالح حصراً.
14. أين تنتخب الزوجة المنتقلة الى خانة زوجها حديثاً؟
تنتخب الزوجة في مكان اقتراع زوجها (بحسب مذهب وقيد ومنطقة الزوج) إذا ما كانت قد نقلت سجلّها اليه قبل 5/1/2010 والا فتظل تنتخب في مكان قيدها السابق (سجل أبويها).
15. أين ينتخب المنتقل قيده الى منطقة سكن جديدة حديثاً؟
ينتخب في مكان قيده الجديد إذا ما نفّذ القرار قبل 5/12/2008 والا فيبقى ينتخب في مكان قيده السابق.
16. متى يتم تصحيح قوائم الناخبين؟
تنشر قوائم الناخبين كل سنة في 10 شباط وتجمَّد في الثلاثين من أذار، يعطى للمواطنين فرصة الاطلاع على القوائم لتصحيح الأخطاء في الفترة الممتدة من 10شباط الى 10 أذار.
17. كيف يتم التصحيح؟
ضمن المهلة المحددة أعلاه، وبعد تأكّدك من عدم إدراج أسمك بسبب خطأ (وليس بسبب مانع قانوني) تستطيع التقدّم باعتراض لدى لجنة القيد مصحوباً بإخراج قيد وسجل عدلي جديدين. ولجنة القيد ستنظر في الأمر وتبلّغك قرارها في مدة 3 أيام.
18. أين أستطيع الاطلاع على القوائم الانتخابية؟
سلّمت القوائم الى المحافظات والقائمقاميات والى المختارين في جميع المناطق ونشرت على الموقع الالكتروني، ولكن بعد انقضاء مهلة التصحيح وتجميد القوائم، لم يعد ممكناً الاطلاع عليها في الموقع وبقي الاطلاع عليها لدى المحافظات والقائمقاميات والمختارين قائماً.
19. كيف استطيع الحصول على نسخة منقحة من القوائم الانتخابية؟
تستطيع الحصول عليها من المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات لقاء رسم طابع عشرين الف ليرة لكل منطقة.
20. ممَن تتألف لجنة القيد وأين أجدها؟
تنشأ في كل دائرة لجنة قيد أو أكثر. تتألف كل لجنة من قاضٍ عامل رئيساً، وأحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة إضافة الى موظف من الأحوال الشخصية. ويمكن تقديم الطلب لدى عضو لجنة القيد الموجود في محل قلم النفوس.
21. هل ينتخب المجنسّون؟
ينتخب فقط المكتسب (أوالمكتسبة) الجنسية اللبنانية منذ أكثر من 10 سنوات.
22. هل ينتخب العسكريون؟
كلا لا يسمح للعسكريين من مختلف الرتب أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية أو من شرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم من الانتخاب ما لم يكونوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي بستة أشهر.
المــــــــرشَّـــــــــــح
23. ما هو السن الأدنى للسماح بالترشّح الى مجلس بلدي أو اختياري؟
25 سنة
24. كيف وأين أستطيع الترشّح الى الانتخابات البلدية والاختيارية؟
على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس بلدي أو اختياري أن يقدم الى القائمقامية أو المحافظة تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه واسم البلدية التي ينوي الترشح فيها ويرفقه بـ:
• بيان قيد فردي
• سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهر واحد
• صورة عن قائمة الناخبين التي يرد فيها اسمه مصدقة من مقرر لجنة القيد
• رسم تأمين قيمته 500 الف ليرة لبنانية
25. ماذا إذا لم يصدر القائمقام أو المحافظ قراراً بالموافقة على الترشح؟
يعتبر سكوته قراراً ضمنياً بالموافقة على الترشح.
26. ماذا إذا أصدر القائمقام أو المحافظ قراراً برفض طلب الترشح؟
يحق للمرشح خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور قرار الرفض مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى المجلس أن يفصل بالإعتراض نهائياً في مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً.
27. ما هي آخر مهلة للترشّح الى الانتخابات البلدية والاختيارية؟
قبل موعد الانتخاب بـ10 أيام على الأقل لكل مرحلة انتخابية.
28. ما هي آخر مهلة للعودة عن الترشح واسترداد رسم التأمين، وكيف يتم ذلك؟
يحق للمرشح العودة عن قرار ترشحه بواسطة تصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم الى القائمقامية أو الى المحافظ قبل موعد الانتخاب بـ5 أيام على الأقل.
وهذه المهل التفصيلية للمناطق هي:
• في دوائر محافظة جبل لبنان الانتخابية:
أ- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الأربعاء الواقع فيه 21/4/2010
ب- تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 26/4/2010
• في دوائر محافظتي بيروت والبقاع الانتخابيتين:
أ- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الأربعاء الواقع فيه 28/4/2010
ب- تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 3/5/2010
• في دوائر محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابيتين:
أ- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الأربعاء الواقع فيه 12/5/2010
ب- تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 17/5/2010
• في دوائر محافظة الشمال الانتخابية:
أ- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الأربعاء الواقع فيه 19/5/2010
ب- تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 24/5/2010
29. هل أستطيع الترشّح الى بلدية أو مختارية خارج مكان قيدي؟
كلا. لا يقبل الترشح الا اذا كان المرشح ناخباً مدوّناً اسمه في قوائم الناخبين الخاصة بالبلدية التي يرغب في الترشح لعضوية مجلسها.
30. مَن هم غير المؤهلين لعضوية مجلس بلدي؟
• الذين لا يعرفون القراءة والكتابة
• المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني
• المحكومون من أجل جنايات أو جنح شائنة كما هي معينة في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب أو من أجل الجنح المنصوص عليها في المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات
• المحكومون بجرائم الإنتماء إلى الجمعيات السرية
• المحجور عليهم قضائياً لعلتي العته والجنون
• الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة إعتبارهم
إذا وجد أحد أعضاء المجلس البلدي في إحدى هذه الحالات اعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية البلدية بقرار من المحافظ.
31. هل أستطيع جمع عضوية مجلسي بلدية (بلديتين) في الوقت عينه؟
كلا. لا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضواً في عدة مجالس بلدية.
32. هل أستطيع أن أكون أنا وأحد أقربائي أو أنسبائي أعضاء في مجلس بلدي واحد؟
كلا. لا يجوز في البلدية الواحدة أن يكون الأب وأحد الأولاد، والأم وأحد الأولاد، والزوج والزوجة، والحمو وزوج الإبنة، أو زوجة الابن، والحماة وزوجة الإبن، أو زوج الإبنة، والإخوة والأخوات، والعم وابن الأخ، والخال وابن الأخت، وزوج الأخت، وزوج الأخ، على اختلافهم، أعضاء بمجلس بلدي واحد. وإذا انتخب إثنان من الأقارب والأنسباء المار ذكرهم ولم يستقل أحدهما، فعلى القائمقام أن يقيل أحدثهما سناً، وإذا تعادلا في السن فيقال أحدهما بالقرعة في أول إجتماع يعقده المجلس البلدي.
33. ما هو مصير الموظفين الفائزين بعضوية مجلس بلدي؟
لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين:
• عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري
• المختارية أو عضوية المجلس الإختياري
• القضاء
• وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات
• رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة
• ملكية إمتياز أو وظائفه في نطاق البلدية
• عضوية أو وظائف الهيئات أو اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية
إذا انتخب عضواً بلدياً أحد هؤلاء الأشخاص، فعليه أن يختار ضمن مهلة أسبوعين بين العضوية ووظيفته وإلا يعتبر مقالاً حكماً من عضوية البلدية، وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ.
34. هل يسمح بترشُّح العسكريين؟
لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم، غير أنه يجوز لهم أن يترشحوا إذا كانوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الإنتخاب بستة أشهر.
35. هل يجوز للقضاة الترشّح؟
لا يجوز للقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي أو الاداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي أن يترشحوا الا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم، وفقاً لأحكام قانون القضاء العدلي.
36. هل يجوز لموظفي الفئتين الأولى والثانية الترشح؟
لا يجوز لهم الترشح الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم قبل 6 اشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي أو ولاية المختار والمجلس الاختياري.
كذلك الأمر بالنسبة لرؤساء وأعضاء مجالس الادارة المتفرغين في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديريها العامين.
37. كيف يُحدَّد الفائز بالانتخابات؟
يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات، وإذا تساوت فيفوز الأكبر سناً، وإذا تساووا في السن يلجأ الى إجراء القرعة.
38. مَن يستطيع استعادة رسم التأمين ومَن يخسره؟
يُعاد التأمين للمرشّح إذا فاز بالانتخابات أو نال 25% من أصوات المقترعين على الأقل.
39. ما عدد المندوبين الذين يحق للمرشح انتدابهم لدخول قلم الاقتراع؟
يحق لكل مرشح أو لائحة أن ينتدب له ناخباً من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب واحد لقلم اقتراع واحد. كما يحق له انتداب مندوبين متجولين لدخول جميع الاقلام في الدائرة من الناخبين فيها بمعدل مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى ومندوب متجول واحد لكل 5 اقلام في المدن.
40. ما هي شروط الحصول على تصاريح مندوبي المرشحين؟
1- تقديم الطلب من المرشح شخصياً او من ينوب عنه بموجب وكالة قانونية تتضمن الاجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح.
2- تقديم الطلب من قبل مندوب اللائحة المكلف بموجب وكالة قانونية تتضمن الاجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح على أن توقع الوكالة من قبل جميع أعضاء اللائحة.
3- أن يكون المندوب من ناخبي الدائرة الانتخابية.
4- ضمّ صورة عن الهوية أو صورة عن جواز السفر اللبناني الصالح بتاريخ تقديم الطلب.
5- لتسهيل عملية التدقيق في أسماء المندوبين، يمكن أن يرفق بالطلب لائحة القيد الوارد فيها اسم المندوب.
ملاحظة: يطلب ترتيب اسماء المندوبين الثابتين على الطلب المقدم وفقاً لتسلسل أقلام الاقتراع في الدائرة.
41. هل يحق للمرشحين تعليق الصور والاعلانات الانتخابية في الأماكن العامة؟
يحظر تعليق او لصق الاعلانات الانتخابية وصور المرشحين في جميع الاماكن العامة، ولا سيما على جدران الطرق ومونساتها وأعمدة الكهرباء والمباني الحكومية، وكذلك على الاملاك الخاصة الا بإذن من أصحابها
42. هل يحق للمرشحين القيام بنشاط انتخابي في محيط مراكز الاقتراع؟
كلا، يمنع أي نشاط انتخابي او دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع. يقصد بمحيط مركز الاقتراع المسافة الممتدة 50 متراً عن مدخل المركز من كل اتجاه على قارعة الطريق، ووفق الواقع على الارض في حالات اخرى.
وفي مطلق الأحوال، تقفل كافة مراكز الاحزاب والتيارات السياسية والمكاتب الانتخابية الواقعة ضمن هذا المحيط اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الذي يسبق كل مرحلة انتخابية ولغاية الساعة 18،00 من مساء يوم الاثنين.
43. أين ومتى أستطيع الطعن بصحة الانتخابات؟
يُطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة 15 يوماً تلي اعلان النتيجة.
في العـمـليـــة الانتخابيـــة
44. متى وممَن يتعين قلم الاقتراع؟
قبل أسبوع على الأقل من موعد الانتخابات يعين المحافظ أو القائمقام لكل قلم اقتراع رئيساً وكاتباً من موظفي الدولة والاجراء فيها. يساعد رئيس القلم 4 معاونين يختار هو نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة.
45. في أي ساعة تفتح صناديق الاقتراع وفي أي ساعة تغلق؟
تفتح الصناديق في تمام الساعة السابعة صباحاً وتغلق في السابعة مساء.
46. كيف يجري الاقتراع؟
1.عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
2. يظهر الناخب إبهام يده اليسرى ليُثبت أنه لم يقترع سابقاً.
3.بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بمغلفين ممهورين بالخاتم الرسمي بعد توقيع رئيس القلم عليهما، مغلف أبيض للمجالس البلدية وأسمر للمجالس الاختيارية.
4.يطلب رئيس القلم إلى الناخب التوجه إلزامياً إلى وراء المعزل ليختار أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.
5. يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبيّن لرئيسها أنه لا يحمل سوى مغلف واحد، لكل عملية انتخابية بلدية أو اختيارية، فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون أن يمسّه أو يرى مضمونه ثم يأذن له بأن يضع بيده المغلفين في صندوقتي الاقتراع المناسبتين.
6. يوقع على لائحتي الشطب ثم يدمغ إبهام يده اليسرى بالحبر الخاص.
47. هل تُحتَسَب الأوراق البيضاء اذا وُجدَت في صندوق الاقتراع؟
نعم. تعتبر الأوراق التي لا تتضمن أية اشارة أو علامة أوراقاً بيضاء وهي تعتبر تصويتاً صحيحاً ولا تحتسب من ضمن الأوراق الباطلة.
48. ما هي الأوراق التي تعتبر باطلة وتلك الصحيحة؟
تعد باطلة الأوراق التي تشتمل على علامات تعريف والأوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للمرشحين أو لاشخاص آخرين، أو الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الاشارات.
ولا تعد باطلة اسماء المرشحين التي تختلف في كتابتها عما هو متعارف عليه من قبل المواطنين كالاسماء الاجنبية أو المركبة اذا كانت تدل دلالة كافية على اصحابها لا سيما اذا لم يكن في الدائرة الانتخابية مرشحا يحمل الاسم نفسه أو اسما مماثلا له.
واذا وجد في الورقة نفسها اسمان لمرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما، فتضم هذه الورقة مع الاوراق الباطلة الى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد ان توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر فيه الاسباب الداعية للضم.
49. مَن هي الجهة أو الجهات المسموح لها بمواكبة العملية الانتخابية؟
يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:
- أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية لا تتوخى الربح، وأن تكون قد أودعت أوراق تأسيسها أصولاً قبل ثلاث سنوات على الاقل من موعد تقديم الطلب.
- أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي، وأن لا تضم في هيئتها الادارية أي مرشح للانتخابات.
- أن ينص نظامها الاساسي، في السنوات الثلاث الاخيرة على الاقل، على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق الانسان أو بالانتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.
- أن يبلغ عدد المنتسبين إلى الجمعية وفقاً للوائح المودعة أصولاً لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئة منتسب على الاقل بتاريخ تقديم الطلب.
- أن تلتزم هيئتها الادارية ميثاق شرف تضعه وزارة الداخلية والبلديات .
يحق للمراقبين المعتمدين من قبل الوزارة وفقاً لأحكام القانون أن يدخلوا، في أي وقت، إلى أقلام الاقتراع لمراقبة مجريات العملية الانتخابية.
50. ما هي شروط الحصول على التصريح بالمراقبة؟
على جميع الهيئات الوطنية والدولية والمراقبين وممثلي الدول والموفدين من قبلها ومترجميهم الالتزام بأحكام ميثاق الشرف الحاضر وبمبادئه ومعاييره، طوال فترة مراقبة العملية الانتخابية التي تتمثل بجمع المعلومات بطريقة منظمة حول العملية الانتخابية من دون التدّخل في سيرها، بحيث يمكن لهم، وبناء على المعلومات الموثقة لديهم، إصدار تقييم موضوعي وغير متحيّز حول العملية الانتخابية.
51. ما هي شروط التغطية الاعلامية لوسائل الاعلام؟
على وسائل الاعلام الرسمي والخاص التي ترغب في التغطية أن تتقدم بطلباتها الى الوزارة في مهلة أقصاها 21/4/2010 لمنحها التراخيص المطلوبة، معلنة التزامها بميثاق الشرف، وبحوذتها المستندات التالية:
1- طلب من إدارة المؤسسة الاعلامية تذكر فيه أسماء جميع الصحافيين والمصورين والتقنيين الذين يودون الحصول على التراخيص.
2- صورتان شمسيتان.
3- نسخة عن البطاقة الصحافية.
4- نسخة عن بطاقة الهوية.
5- ملء استمارة طلب الاعتماد
52. ما هي عقوبة الموظفين (الرئيس والكاتب) المتخلفين عن الحضور يوم الانتخاب بدون عذر مشروع؟
يعاقب الموظق غير الملتحق بقلمه بالحبس مدة شهر واحد أو بدفع غرامة 1.000.000 ل ل وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية فقط.
41. أين توجد لجان القيد في المناطق؟
|
متسلسل
|
اسم الدائرة الانتخابية
|
اسم المركز حيث تتمركز لجنة القيد العادية والعليا
|
|
1
|
دوائر بيروت
|
مركز بيروت للمعارض (BIEL)
|
|
2
|
بعبدا
|
قصر العدل – بعبدا
|
|
3
|
المتن
|
قصر العدل – الجديدة
|
|
4
|
الشوف
|
سراي بيت الدين
|
|
5
|
جبيل
|
سراي جبيل
|
|
6
|
كسروان
|
قصر العدل – جونيه
|
|
7
|
عاليه
|
سراي عاليه
|
|
8
|
زحلة
|
قصر العدل – زحلة
|
|
9
|
بعلبك
الهرمل
|
قصر العدل – بعلبك (العادية والعليا)
سراي الهرمل ( العادية)
|
|
10
|
البقاع الغربي
راشيا
|
سراي صغبين (العادية والعليا)
سراي راشيا (العادية)
|
|
11
|
مدينة طرابلس
|
قصر عدل طرابلس
|
|
12
|
المنية الضنية
|
قصر عدل طرابلس
|
|
13
|
عكار
|
سراي حلبا مبنى محكمة حلبا المدنية
|
|
14
|
البترون
|
سراي البترون
|
|
15
|
زغرتا
|
سراي زغرتا
|
|
16
|
الكورة
|
سراي أميون – مبنى المحكمة
|
|
17
|
بشري
|
سراي بشري
|
|
18
|
مدينة صيدا
|
قصر العدل – صيدا
|
|
19
|
قرى صيدا
|
قصر العدل – صيدا
|
|
20
|
صور
|
مدرسة صور الرسمية المتوسطة للبنات
|
|
21
|
النبطية
|
قصر العدل - النبطية
|
|
22
|
بنت جبيل
|
مدرسة بنت جبيل الرسمية الثانية المختلطة
|
|
23
|
مرجعيون
حاصبيا
|
سراي مرجعيون (العادية والعليا)
مدرسة حاصبيا الرسمية للصبيان (العادية)
|
|
24
|
جزين
|
سراي جزين
|
54. كيف أستطيع تقديم شكوى يوم الانتخاب في حال تطلب الأمر ذلك؟
تستطيع الاتصال مباشرة بغرفة عمليات وزارة الداخلية والبلديات على الرقم المجاني 1790 ، كما تستطيع مراجعة القائمقام أو الأجهزة الأمنية المختصة.
55. ما هو الموقع الالكتروني الذي أجد فيه هذه المعلومات؟
موقع الانتخابات البلدية www.elections.gov.lb وفيه كافة التشريعات والقوانين والمراسيم وتفاصيل الانتخابات إضافة الى وصلات الى الموقعين التاليين:
• موقع وزارة الداخلية والبلديات www.moim.gov.lb وفيه هيكليات الوزارة ومعلومات صادرة عنها.
• موقع مديرية الأحوال الشخصية www.dgps.gov.lb
تحديد أوقات العمل خلال فترة الانتخابات:
يُمنَــــــــــــع:
- سير الشاحنات: من الساعة 12 ظهر السبت الذي يسبق كل مرحلة انتخابية وحتى صباح الاثنين.
- المواكب السيارة: من الساعة 7 صباح يوم السبت الذي يسبق كل مرحلة انتخابية وحتى الساعة 8 صباح الثلاثاء.
- الدراجات النارية: من الساعة 7 صباح الأحد وحتى الساعة 12 ليلاً منه.
- المقاهي والمطاعم: من الساعة 1 بعد منتصف ليل السبت الذي يسبق كل مرحلة انتخابية وحتى ظهر الأثنين. يستثنى من هذا المنع المطاعم التي لا تقدم مشروبات روحية.
- الملاهي الليلية: مساء يوم السبت الذي يسبق كل مرحلة انتخابية حتى ظهر الأثنين.