www.moim.gov.lb           >>
إشترك في النشرة
زاوية المرشح > تقديم طلبات الترشيح
تقديم طلبات الترشيح

مواد قانونية تتعلَّق بتقديم طلبات الترشيح وبالمرشّحين

(وفق المرسوم الاشتراعي 118/77 وتعديله القانون 665/97)

المادة 18 – (أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 25 من القانون المذكور).
 
 المادة 25 من القانون رقم 665/97:
1- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما أن يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الإنتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على إسمه وعلى إسم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها.
يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2- لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً إسمه في القائمة الإنتخابية الخاصة بالبلدية التي  يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها، وأودع تأميناً قدره خمسماية ألف ليرة لبنانية وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات).
3- يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح.
على هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قراراً معللاً بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة، قراراً ضمنياً بالقبول.
يعلّق قرار قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظّم بهذا الأمر محضراً يوقعه الموظف المختص.
4- يحق للمرشح بخلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى.
وعلى المجلس أن يفصل بالإعتراض نهائياً بخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً.
5- تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.
6- يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم إلى  القائمقامية أو المحافظ قبل موعد الإنتخاب بخمسة أيام على الأقل.

المادة 19 – (أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها     ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 26 من القانون المذكور).

المادة 26 من القانون 665/97 مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون:
1- تحدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد الأعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية. كما تحدد عدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية فيما إذا كانت البلدية الواحدة تضم عدة قرى وذلك وفقاً لنسبة عدد سكان كل منها:
ويجري الترشيح على هذا الأساس.
2- يفوز بالإنتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات فيفوز الأكبر سناً، وإذا تساوت السن يلجأ إلى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
3- إذا كان عدد المرشحين موازياً لعدد الأعضاء المطلوب إنتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب إنتخابهم عند إقفال مدة الترشيح أو إذا أدى الى ذلك رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الإقتراع بثلاثة أيام.
4- يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالإنتخابات أو نال (25%) من أصوات المقترعين على الأقل.

المادة 26 – (أًلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 22 من القانون المذكور).

المادة 22 من القانون 665/97:
لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين:
1- عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري.
2- المختارية أو عضوية المجلس الإختياري.
3- القضاء.
4- وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات.
5- رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
6- ملكية إمتياز أو وظائفه في نطاق البلدية.
7- عضوية أو وظائف الهيئات أو اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.
لا يجوز لرئيس البلدية أو نائبه أن يترشحا للإنتخابات النيابية إلا بعد مرور سنتين على إنتهاء ولايتهما أو إستقالتهما.
تطبق هذه المادة على المجالس البلدية التي تنتخب بعد نفاذ هذا القانون.

المادة 27 - لا يكون أهلاً لعضوية المجالس البلدية:
1- الذين لا يعرفون القراءة والكتابة.
2- المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني.
3- المحكومون من أجل جنايات أو جنح شائنة كما هي معينة في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب أو من أجل الجنح المنصوص عليها في المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات.
4- المحكومون بجرائم الإنتماء إلى الجمعيات السرية.
5- المحجور عليهم قضائياً لعلتي العته والجنون.
6- الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة إعتبارهم.

المادة 28 - لا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضواً في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة أن يكون الأب وأحد الأولاد، والأم وأحد الأولاد، والزوج والزوجة، والحمو وزوج الإبنة، أو زوجة الابن، والحماة وزوجة الإبن، أو زوج الإبنة، والإخوة والأخوات، والعم وابن الأخ، والخال وابن الأخت، وزوج الأخت، وزوج الأخ، على اختلافهم، أعضاء بمجلس بلدي واحد. وإذا انتخب إثنان من الأقارب والأنسباء المار ذكرهم ولم يستقل أحدهما، فعلى القائمقام أن يقيل أحدثهما سناً، وإذا تعادلا في السن فيقال أحدهما بالقرعة في أول إجتماع يعقده المجلس البلدي.

المادة 29 - إذا انتخب عضواً بلدياً أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون، فعليه أن يختار ضمن مهلة أسبوعين بين العضوية ووظيفته وإلا يعتبر مقالاً حكماً من عضوية البلدية، وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ، وإذا وجد أحد أعضاء المجلس البلدي في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون اعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية البلدية بقرار من المحافظ.
 




نشاطات
 
جميع الحقوق محفوظة 2010